____________________
تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين 1. وفي الصحيح عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه 2.
وأما الاجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك، انتهى.
ولا شك ولا ريب في وجوبها في الجملة، بل هو ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال: وإنما الكلام في كيفية وجوبها وشرايطها، وسيتحقق إن شاء الله تعالى.
وكذا لا ريب في كونها ركعتين كالصبح.
قوله: (ووقتها - الخ) قال في المنتهى: والوقت شرط للجمعة، وهو الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وهو مذهب علمائنا أجمع إلا ما نقله الشيخ عن السيد المرتضى، أنه يجوز أن يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال: ما وجدت ذلك في مصنفات السيد، بل وجدت خلافه، فإنه اختار في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال. وكذلك الأذان، وهو الصحيح، ولعل شيخنا سمعه من المرتضى قدس سره في الدرس مشافهة.
ويدل عليه أخبار كثيرة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل، فصل وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام 3 ودلالتها من جهة التأسي ومن جهة أنه علم ذلك، وغيره غير معلوم، فلا يجوز فيه ومن قول جبرئيل: (يا محمد قد زالت - الخ) فإن المفهوم منه أن الزوال هو الوقت.
وأما الاجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك، انتهى.
ولا شك ولا ريب في وجوبها في الجملة، بل هو ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال: وإنما الكلام في كيفية وجوبها وشرايطها، وسيتحقق إن شاء الله تعالى.
وكذا لا ريب في كونها ركعتين كالصبح.
قوله: (ووقتها - الخ) قال في المنتهى: والوقت شرط للجمعة، وهو الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وهو مذهب علمائنا أجمع إلا ما نقله الشيخ عن السيد المرتضى، أنه يجوز أن يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال: ما وجدت ذلك في مصنفات السيد، بل وجدت خلافه، فإنه اختار في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال. وكذلك الأذان، وهو الصحيح، ولعل شيخنا سمعه من المرتضى قدس سره في الدرس مشافهة.
ويدل عليه أخبار كثيرة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل، فصل وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام 3 ودلالتها من جهة التأسي ومن جهة أنه علم ذلك، وغيره غير معلوم، فلا يجوز فيه ومن قول جبرئيل: (يا محمد قد زالت - الخ) فإن المفهوم منه أن الزوال هو الوقت.