____________________
اليد. ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري، أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة (1).
وأما الاستثناء: فالظاهر أن شعر الآدمي مستثنى مطلقا: ويدل عليه الضرورة، لأنه ما ينفك عنه إلا قليلا، وصحيحة علي بن ريان (الثقة) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره، من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: يجوز (2) وصرح بالاستثناء في الذكرى.
ومن المستثنيات وبر الخز، بالاجماع، والأخبار (3): بل جلده أيضا على الظاهر، ونقل الشارح فيه أيضا الاجماع عن المعتبر، وإن كان فيه خلاف.
لصحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز؟ فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذلك الوبر جعلت فداك! قال: إذ أحل وبره حل جلده (4) وصحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال صل فيه (5) وهي عامة فيهما. فتخصص العمومات الدالة على عدم الجواز في غير المأكول، على تقدير كونه غير مأكول.
والعجب أن المصنف قال في المنتهى: الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده، فيبقى على المنع المستفاد من العموم.
وأما السنجاب: فاختلف فيه الروايات، ويدل على تحريم الصلاة فيها العمومات الدالة على المنع. ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير المتقدم. ويدل على الجواز أخبار، منها صحيحة الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله
سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري، أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة (1).
وأما الاستثناء: فالظاهر أن شعر الآدمي مستثنى مطلقا: ويدل عليه الضرورة، لأنه ما ينفك عنه إلا قليلا، وصحيحة علي بن ريان (الثقة) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره، من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: يجوز (2) وصرح بالاستثناء في الذكرى.
ومن المستثنيات وبر الخز، بالاجماع، والأخبار (3): بل جلده أيضا على الظاهر، ونقل الشارح فيه أيضا الاجماع عن المعتبر، وإن كان فيه خلاف.
لصحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز؟ فقال: هوذا نحن نلبس، فقلت: ذلك الوبر جعلت فداك! قال: إذ أحل وبره حل جلده (4) وصحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال صل فيه (5) وهي عامة فيهما. فتخصص العمومات الدالة على عدم الجواز في غير المأكول، على تقدير كونه غير مأكول.
والعجب أن المصنف قال في المنتهى: الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده، فيبقى على المنع المستفاد من العموم.
وأما السنجاب: فاختلف فيه الروايات، ويدل على تحريم الصلاة فيها العمومات الدالة على المنع. ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير المتقدم. ويدل على الجواز أخبار، منها صحيحة الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله