____________________
لدفن الجماعة، أما لو دفن الأول ثم أريد نبشه لدفن الآخر، حرم ذلك، لأن القبر صار حقا للأول، ولاستلزامه النبش والهتك المحرمين.
ولزوم الهتك غير واضح، ولعل تحريم النبش اجماع.
وأما دليل الكراهة فغير واضح، فكان كونه خلاف المتعارف المعمول في زمانهم عليهم السلام، أولا مكان حصول العقاب لأحدهما دون الآخر فيتأذى ويتضح حال الآخر عنده، وغير ذلك، قال الشارح: وهو أيضا مخصوص بغير ضرورة، وأما معها فتزول، ولا بأس.
قوله: (والاستناد إلى القبر والمشي عليه) قال الشارح: ونقل المصنف في التذكرة الاجماع، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وتصل النار إلى جسده أحب إلى من أن يجلس على قبر (1).
والمراد به المبالغة في الزجر وكأنه، للاجماع وعدم صحتها ما ذهبوا إلى التحريم، بل أولوا الخبر.
ولرواية الصدوق في الفقيه عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه (2) وقال الشارح:
وحمل على الداخل لأجل الزيارة، توفيقا، والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيارة وعدم الاقتصار على زيارتها اجمالا، على طريق الكناية، والحمل لا يخلو عن بعد.
فيمكن حمل المنع الذي بالاجماع في (المشي) على المشي استخفافا، وهذا الخبر على غيره فيبقى على عمومه الظاهر، مع عدم نص في المشي، وعدم ثبوت الاجماع، فتأمل وما مر من الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله إنما دل على الجلوس.
ولزوم الهتك غير واضح، ولعل تحريم النبش اجماع.
وأما دليل الكراهة فغير واضح، فكان كونه خلاف المتعارف المعمول في زمانهم عليهم السلام، أولا مكان حصول العقاب لأحدهما دون الآخر فيتأذى ويتضح حال الآخر عنده، وغير ذلك، قال الشارح: وهو أيضا مخصوص بغير ضرورة، وأما معها فتزول، ولا بأس.
قوله: (والاستناد إلى القبر والمشي عليه) قال الشارح: ونقل المصنف في التذكرة الاجماع، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وتصل النار إلى جسده أحب إلى من أن يجلس على قبر (1).
والمراد به المبالغة في الزجر وكأنه، للاجماع وعدم صحتها ما ذهبوا إلى التحريم، بل أولوا الخبر.
ولرواية الصدوق في الفقيه عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه (2) وقال الشارح:
وحمل على الداخل لأجل الزيارة، توفيقا، والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد بينها للزيارة وعدم الاقتصار على زيارتها اجمالا، على طريق الكناية، والحمل لا يخلو عن بعد.
فيمكن حمل المنع الذي بالاجماع في (المشي) على المشي استخفافا، وهذا الخبر على غيره فيبقى على عمومه الظاهر، مع عدم نص في المشي، وعدم ثبوت الاجماع، فتأمل وما مر من الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله إنما دل على الجلوس.