وجلد ما لا يؤكل لحمه، وإن ذكي ودبغ، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه.
____________________
بالمواراة، أو يجعلها خلفه للخبر (1) وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي:
مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما اشتهى أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل: ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضايعهم، فإن صلى وهي معه، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (2).
ولا يبعد الكراهة مطلقا، والتخفيف بالنسبة، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو تمثال جسد (3).
ويفهم من الأخبار الصحيحة: عدم تحريم ابقاء الصورة:
وكذا الصورة في الخاتم.
والظاهر من الصورة، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير، أو غير ذلك؟ قال: لا يجوز الصلاة فيه (4) حملت على الكراهة لعدم الصحة: و يؤيد العموم، الأخبار المتقدمة، فافهم.
قوله: ((وتحرم في جلد الميتة الخ)) أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها، فالاجماع على ما نقل، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب. والأخبار أيضا، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (5) وصحيحة محمد ابن بي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة؟ قال: لا تصلي في شئ منه ولا في شسع (6).
مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما اشتهى أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل: ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضايعهم، فإن صلى وهي معه، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (2).
ولا يبعد الكراهة مطلقا، والتخفيف بالنسبة، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو تمثال جسد (3).
ويفهم من الأخبار الصحيحة: عدم تحريم ابقاء الصورة:
وكذا الصورة في الخاتم.
والظاهر من الصورة، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير، أو غير ذلك؟ قال: لا يجوز الصلاة فيه (4) حملت على الكراهة لعدم الصحة: و يؤيد العموم، الأخبار المتقدمة، فافهم.
قوله: ((وتحرم في جلد الميتة الخ)) أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها، فالاجماع على ما نقل، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب. والأخبار أيضا، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (5) وصحيحة محمد ابن بي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة؟ قال: لا تصلي في شئ منه ولا في شسع (6).