____________________
يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك (1) ورواته لا بأس بهم (2)، والكل ثقات، إلا أن فيهم أبان بن عثمان ولا يضر، والحسن وهو غير معلوم، ويحتمل أن يكون الحسن بن زياد العطار الثقة الموجود في كتب الرجال يكون له لقبان العطار والصيقل، الله يعلم، مع أنه لا يضر جهالته لما مر.
ثم الظاهر من قوله رحمه الله الاكتفاء بما يحسن من الفاتحة والسورة، من غير لزوم عوض ما لم يحسن منهما، ودليله الأصل، وإن الواجب إنما هو الفاتحة والسورة كاملة، مع الامكان، وأما مع عدمه فلا: وعليه: يمكن حمل ما تقدم من الأخبار - الدالة على الاكتفاء بالبعض - على ما مر. ووجوب العوض يحتاج إلى دليل: وعدم دلالة قوله (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) ظاهر.
وأيضا المفروض ضيق الوقت، فالظاهر أن المراد: إنه ما بقي من الوقت إلا مقدار قراءة ما يحسن، مع ما بقي من الأفعال، فبالتعويض يخرج الوقت: إلا أن يقيد بأن المراد عدم الزيادة على مقدار الواجب من القراءة، أي الفاتحة، وسورة قصيرة كاملة: فعلى تقدير امكان التعلم، يجب الاشتغال، إلى أن لا يبقى إلا وقت ما يعلم، بناء على عدم وجوب العوض، وعلى القول به إلى مقداره أيضا.
أو يقال: يحتمل أن يكون الوقت باقيا للتكرار والتعويض، وغير باق للتعلم، بحيث علم باليقين أنه ما يتعلم في هذا المقدار من الوقت، وأمكن فرض العلم باليأس من التعلم في زمان كثير، فيكون هو المراد بالضيق.
ويفهم من كلام المصنف في المنتهى: عدم وجوب عوض السورة مع الجهل بها، وتعذر التعلم وسعة الوقت، وإمكانه مع ضيقه، بالاجماع، حيث قال:
لو لم يحسن إلا الحمد، وأمكنه التعلم، وكان الوقت واسعا، وجب عليه التعلم، لأنها كالحمد في الوجوب: إما لو لم يمكنه التعلم أو ضاق الوقت صلى بالحمد وحدها، للضرورة: ولا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع،
ثم الظاهر من قوله رحمه الله الاكتفاء بما يحسن من الفاتحة والسورة، من غير لزوم عوض ما لم يحسن منهما، ودليله الأصل، وإن الواجب إنما هو الفاتحة والسورة كاملة، مع الامكان، وأما مع عدمه فلا: وعليه: يمكن حمل ما تقدم من الأخبار - الدالة على الاكتفاء بالبعض - على ما مر. ووجوب العوض يحتاج إلى دليل: وعدم دلالة قوله (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) ظاهر.
وأيضا المفروض ضيق الوقت، فالظاهر أن المراد: إنه ما بقي من الوقت إلا مقدار قراءة ما يحسن، مع ما بقي من الأفعال، فبالتعويض يخرج الوقت: إلا أن يقيد بأن المراد عدم الزيادة على مقدار الواجب من القراءة، أي الفاتحة، وسورة قصيرة كاملة: فعلى تقدير امكان التعلم، يجب الاشتغال، إلى أن لا يبقى إلا وقت ما يعلم، بناء على عدم وجوب العوض، وعلى القول به إلى مقداره أيضا.
أو يقال: يحتمل أن يكون الوقت باقيا للتكرار والتعويض، وغير باق للتعلم، بحيث علم باليقين أنه ما يتعلم في هذا المقدار من الوقت، وأمكن فرض العلم باليأس من التعلم في زمان كثير، فيكون هو المراد بالضيق.
ويفهم من كلام المصنف في المنتهى: عدم وجوب عوض السورة مع الجهل بها، وتعذر التعلم وسعة الوقت، وإمكانه مع ضيقه، بالاجماع، حيث قال:
لو لم يحسن إلا الحمد، وأمكنه التعلم، وكان الوقت واسعا، وجب عليه التعلم، لأنها كالحمد في الوجوب: إما لو لم يمكنه التعلم أو ضاق الوقت صلى بالحمد وحدها، للضرورة: ولا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع،