____________________
معهما، لا الأخريين من العصر، واسناد الاثنتين من أربعة العصر إلى بعد الظهر والاثنين إلى قبل العصر، وأيضا اسناد ركعتي المغرب إلى قبل العشاء (1).
فالظاهر أن سبب اختلاف الرواية، هو الاختلاف في الفضيلة، والتأكيد، وعدمهما، كما قيل في النفلية وغيرها.
ويحتمل كونه باعتبار وسعة الوقت وضيقه، واشتغال المصلي، وضيق خلقه، وعدمهما، كما روي صحيحا في التهذيب: إن الكاظم عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين (2) وفي أخرى أنه عليه السلام ترك النافلة (3) ولعل المراد ترك بعض النافلة، واقبال النفس وادبارها.
ثم الظاهر: جواز الوتيرة قائما، لما روي عن الصادق عليه السلام، كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم (4) ولا يبعد كونه أفضل، لذلك الخبر، ولزيادة العبادة والمشقة، ولأن الأصل في الصلاة القيام.
ولما ورد في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس و تكتب لك بصلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (5).
ولروايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتد على القيام في الصلاة فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان، فقم فأتم ما بقي واركع و اسجد، فذلك صلاة القائم (6).
فالظاهر أن سبب اختلاف الرواية، هو الاختلاف في الفضيلة، والتأكيد، وعدمهما، كما قيل في النفلية وغيرها.
ويحتمل كونه باعتبار وسعة الوقت وضيقه، واشتغال المصلي، وضيق خلقه، وعدمهما، كما روي صحيحا في التهذيب: إن الكاظم عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين (2) وفي أخرى أنه عليه السلام ترك النافلة (3) ولعل المراد ترك بعض النافلة، واقبال النفس وادبارها.
ثم الظاهر: جواز الوتيرة قائما، لما روي عن الصادق عليه السلام، كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم (4) ولا يبعد كونه أفضل، لذلك الخبر، ولزيادة العبادة والمشقة، ولأن الأصل في الصلاة القيام.
ولما ورد في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلي وهو جالس؟ فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس و تكتب لك بصلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (5).
ولروايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتد على القيام في الصلاة فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان، فقم فأتم ما بقي واركع و اسجد، فذلك صلاة القائم (6).