____________________
قوله: (ويستحب أن يسلم الخ) دليل استحباب التسليمة الواحدة للإمام و المنفرد، وتسليمتين للمأموم، صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (2).
ويدل على اشتراط المرتين بوجود انسان على يسار المأموم، كما صرح به الشيخ في التهذيب وغيره، صحيحة منصور، (كأنه ابن حازم، وهو ظاهر، وصرح به في الاستبصار،) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام يسلم واحدة (3)، ومن ورآه يسلم اثنين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة (3) فيحمل المطلق على المقيد. وعلم التقييد والتأويل، فإنه أطلق أولا وقيده ثانيا.
ويدل أيضا عليه رواية عنبسة بن مصعب (4) والظاهر من الأحد الانسان وصرح به الشيخ في التهذيب.
وأيضا الظاهر: إن المقصود، السلام عليه. ولهذا تردد في وجوب الرد، مثل وجوبه على المأموم في الرد على الإمام. والظاهر العدم فيهما، للأصل، وغير ظاهر تسمية ذلك تحية، بل هو تسليم الصلاة، ولو ظهر ذلك للمأموم ومن على يساره يجب الرد: ولكن (الظهور - خ) الظاهر بعيد، والاحتياط يقتضي الرد.
فكلام بعض الأصحاب في تعميمه، ولو كان حائطا، ما نرى له دليلا.
ويمكن حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى و
ويدل على اشتراط المرتين بوجود انسان على يسار المأموم، كما صرح به الشيخ في التهذيب وغيره، صحيحة منصور، (كأنه ابن حازم، وهو ظاهر، وصرح به في الاستبصار،) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام يسلم واحدة (3)، ومن ورآه يسلم اثنين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة (3) فيحمل المطلق على المقيد. وعلم التقييد والتأويل، فإنه أطلق أولا وقيده ثانيا.
ويدل أيضا عليه رواية عنبسة بن مصعب (4) والظاهر من الأحد الانسان وصرح به الشيخ في التهذيب.
وأيضا الظاهر: إن المقصود، السلام عليه. ولهذا تردد في وجوب الرد، مثل وجوبه على المأموم في الرد على الإمام. والظاهر العدم فيهما، للأصل، وغير ظاهر تسمية ذلك تحية، بل هو تسليم الصلاة، ولو ظهر ذلك للمأموم ومن على يساره يجب الرد: ولكن (الظهور - خ) الظاهر بعيد، والاحتياط يقتضي الرد.
فكلام بعض الأصحاب في تعميمه، ولو كان حائطا، ما نرى له دليلا.
ويمكن حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى و