____________________
ويدل أيضا على جواز القيام على الصوف وغيره مما لا يجوز السجود عليه مع كون المسجد مما يصح، مثل صحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف، إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (1) وكذا خبر حمران عن أحدهما عليهما السلام: فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (2) والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل. ومثله رواية الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد (3).
فرواية غياث بن إبراهيم - عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه ساير جسده (4): فكان المراد من جنس ما يسجد عليه - يمكن حملها على الكراهة: لأنه لا شك في أولوية وقوع جميع الأعضاء على ما يصح السجود عليه، بل الأرض، بل التراب: مع أنه قيل (غياث) فاسد العقيدة: وحملها الشيخ على التقية. لعل الأول أولى، وإن كان فساد العقيدة قرينة لها.
قوله: ((ويجتنب الخ)) الظاهر من سوق الكلام، إن المقصود المسجد فقط، ويحتمل المكان مطلقا، ولكن مع التقييد بالرطوبة المتعدية الغير المعفو عنها.
ويحتمل القيد الأخير في المسجد أيضا، ولكن كلامهم خال عن ذلك فالظاهر التعميم.
ثم هذا الحكم في غاية الاشكال، كما أشرت إليه في بحث الإنائين، المشتبه طاهرهما بالنجس: إذ العقل والنقل يقتضي عدم الاجتناب، سيما أدلة:
كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس. وحكمهم بطهارة الماء لو تيقن وقوع النجاسة إما على الماء أو على أطراف الظرف الذي هو فيه باليقين: وكذا في أحد
فرواية غياث بن إبراهيم - عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه ساير جسده (4): فكان المراد من جنس ما يسجد عليه - يمكن حملها على الكراهة: لأنه لا شك في أولوية وقوع جميع الأعضاء على ما يصح السجود عليه، بل الأرض، بل التراب: مع أنه قيل (غياث) فاسد العقيدة: وحملها الشيخ على التقية. لعل الأول أولى، وإن كان فساد العقيدة قرينة لها.
قوله: ((ويجتنب الخ)) الظاهر من سوق الكلام، إن المقصود المسجد فقط، ويحتمل المكان مطلقا، ولكن مع التقييد بالرطوبة المتعدية الغير المعفو عنها.
ويحتمل القيد الأخير في المسجد أيضا، ولكن كلامهم خال عن ذلك فالظاهر التعميم.
ثم هذا الحكم في غاية الاشكال، كما أشرت إليه في بحث الإنائين، المشتبه طاهرهما بالنجس: إذ العقل والنقل يقتضي عدم الاجتناب، سيما أدلة:
كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس. وحكمهم بطهارة الماء لو تيقن وقوع النجاسة إما على الماء أو على أطراف الظرف الذي هو فيه باليقين: وكذا في أحد