وصورتها: الله أكبر: فلو عكس أو أتى بمعناها مع القدرة أو قاعدا معها، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد - بطلت.
والعاجز عن العربية يتعلم واجبا
____________________
بمعنى الشك وكثرة الأخبار، وقوله عليه السلام (كيف يستيقن) - مؤيد للإعادة والركنية بالمعنى المذكور.
وأما الركنية: بمعنى كون الزيادة أيضا موجب للإعادة: فما رأيت ما يدل عليه ولا على النية، ولا على القيام المتصل.
قوله: ((وصورتها: الله أكبر الخ)) قال في المنتهى: الصيغة التي تنعقد بها الصلاة الله أكبر، وعليه علمائنا، ومن هذا يفهم الاجماع على وجوب هذه، بمعنى أنه لو ترك هذه الصورة - ولو بالمرادف، أو بتغيير ما، كتعريف منكر أو بالعكس وغيره - يبطل الصلاة: ويجب الإعادة للأخبار المتقدمة، لعدم الاتيان بتكبيرة الافتتاح الواجب حينئذ، ولأنه ليس بمتلقى من الشارع غيرها، فيتعين. مع فعله صلى الله عليه وآله إياها: وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي (1) على ما روي.
وكذا فعله من غير قيام، لما مر من وجوب القيام، بل ركنيته في الأركان عندهم.
ولكن ذلك كله مع الاختيار:
فلو عجز عن الصورة المذكورة يأتي بمعناه، ولو كان بغير العربية، لعدم جواز سقوط التكليف بمثله، والأمر بالاتيان بما أستطيع، ولا يبعد الاجماع: حيث قال في المنتهى: الذي نذهب إليه أنه لا تنعقد الصلاة بمعناها، ولا بغير العربية، إلى قوله: ولو عجز وجب التعلم، فإن خشي الفوت كبر بلغته، وبه قال الشيخ، إلى قوله، وقال قوم من الجمهور يكون كالأخرس: ثم نقل عن الشافعي وابن
وأما الركنية: بمعنى كون الزيادة أيضا موجب للإعادة: فما رأيت ما يدل عليه ولا على النية، ولا على القيام المتصل.
قوله: ((وصورتها: الله أكبر الخ)) قال في المنتهى: الصيغة التي تنعقد بها الصلاة الله أكبر، وعليه علمائنا، ومن هذا يفهم الاجماع على وجوب هذه، بمعنى أنه لو ترك هذه الصورة - ولو بالمرادف، أو بتغيير ما، كتعريف منكر أو بالعكس وغيره - يبطل الصلاة: ويجب الإعادة للأخبار المتقدمة، لعدم الاتيان بتكبيرة الافتتاح الواجب حينئذ، ولأنه ليس بمتلقى من الشارع غيرها، فيتعين. مع فعله صلى الله عليه وآله إياها: وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي (1) على ما روي.
وكذا فعله من غير قيام، لما مر من وجوب القيام، بل ركنيته في الأركان عندهم.
ولكن ذلك كله مع الاختيار:
فلو عجز عن الصورة المذكورة يأتي بمعناه، ولو كان بغير العربية، لعدم جواز سقوط التكليف بمثله، والأمر بالاتيان بما أستطيع، ولا يبعد الاجماع: حيث قال في المنتهى: الذي نذهب إليه أنه لا تنعقد الصلاة بمعناها، ولا بغير العربية، إلى قوله: ولو عجز وجب التعلم، فإن خشي الفوت كبر بلغته، وبه قال الشيخ، إلى قوله، وقال قوم من الجمهور يكون كالأخرس: ثم نقل عن الشافعي وابن