____________________
وحمل الشيخ الأولى على ركعة واحدة، والثانية على النافلة.
وما نجد له داع سوى ما يفهم من قوله في الاستبصار من الاجماع، حيث قال: لأن هاتين السورتين واحدة عند آل محمد صلوات الله عليهم وينبغي أن يقرئهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ب بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض، والظاهر أنه يريد ب (ينبغي) يجب. وأنهما سورتان للفصل: وإن البسملة جزء من كل منهما للكتابة، وبعض الأخبار، بل الظاهر اجماعهم، كما يظهر من البحث في تلك المسألة وعموم أدلتها.
فالقول بالسقوط مع القول بوجوب الجمع بعيد، وأبعد منه كونهما سورة واحدة، ولعل مرادهم بأنهما واحدة وجوبهما في القراءة جميعا، وأنهما بمنزلة سورة واحدة في القراءة بعد الفاتحة. ولكن يأباه قول الشيخ (وينبغي الخ) وكذلك البحث في الفيل ولايلاف بل القول بوجوبهما أبعد، لعدم الرواية الصحيحة.
قوله: ((ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها الخ)) أما دليل جواز العدول في الجملة: فهو لا أصل، والأوامر المطلقة في القراءة: فإن بعد العدول أيضا تصدق القراءة، وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد؟ قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (1) ومثلها رواية عمر بن أبي نصر عنه عليه السلام فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله وقل يا أيها الكافرون (2) وهما يدلان على جواز العدول مطلقا: وكذا على عدم جواز العدول عن التوحيد والجحد بعد الشروع فيهما، ولو بالبسملة، بقصدهما، بشرط أن (يقصد خ ل) يصدق الشروع بالتلفظ بشئ منهما،
وما نجد له داع سوى ما يفهم من قوله في الاستبصار من الاجماع، حيث قال: لأن هاتين السورتين واحدة عند آل محمد صلوات الله عليهم وينبغي أن يقرئهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ب بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض، والظاهر أنه يريد ب (ينبغي) يجب. وأنهما سورتان للفصل: وإن البسملة جزء من كل منهما للكتابة، وبعض الأخبار، بل الظاهر اجماعهم، كما يظهر من البحث في تلك المسألة وعموم أدلتها.
فالقول بالسقوط مع القول بوجوب الجمع بعيد، وأبعد منه كونهما سورة واحدة، ولعل مرادهم بأنهما واحدة وجوبهما في القراءة جميعا، وأنهما بمنزلة سورة واحدة في القراءة بعد الفاتحة. ولكن يأباه قول الشيخ (وينبغي الخ) وكذلك البحث في الفيل ولايلاف بل القول بوجوبهما أبعد، لعدم الرواية الصحيحة.
قوله: ((ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها الخ)) أما دليل جواز العدول في الجملة: فهو لا أصل، والأوامر المطلقة في القراءة: فإن بعد العدول أيضا تصدق القراءة، وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد؟ قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (1) ومثلها رواية عمر بن أبي نصر عنه عليه السلام فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله وقل يا أيها الكافرون (2) وهما يدلان على جواز العدول مطلقا: وكذا على عدم جواز العدول عن التوحيد والجحد بعد الشروع فيهما، ولو بالبسملة، بقصدهما، بشرط أن (يقصد خ ل) يصدق الشروع بالتلفظ بشئ منهما،