وشق الثوب على غير الأب والأخ.
____________________
قوله: (ودفن غير المسلمين في مقابرهم) قال الشارح: وهو موضع وفاق (1) لكن يجب مواراتهم لدفع تأذى المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن، في غيره مقابر المسلمين.
وكان التقييد (التعيين خ) في مقابرهم، لما ذكره الشارح، فإنه دفن بحسب الظاهر، ولكن وجوب الدفن لدفع الأذى عن المسلمين غير معلوم، إلا أن تثبت الكبرى وهو غير ظاهر إلا أن يدعى الاجماع فيه. والظاهر أن لا دليل لهم إلا الاجماع وذلك متحقق في مقابرهم على ما يفهم وفي غيرها، غير معلوم، فقد يكون القيد لذلك وعدم قصد التعظيم بالدفن لا بد منه مطلقا.
ويحتمل أن يكون دليل التحريم، حصول أذى المسلمين بعذابه في القبر، فينبغي أن يبعد عنهم، ولا يبعد على تقدير وجوب دفع الجيفة، دفنه في مقابرهم على تقدير عسر غيره، إلا أن يكون المقبرة مسبلة، ويلزم منه وجوب دفن الحيوانات الجائفة، والظاهر أنه ليس كذلك.
قوله: (إلا الذمية الخ) وقد مر دليله، والتقييد بالذمية لوجود الكتابية في الرواية (2) فلا يبعد الاختصاص، ويحتمل التعميم للعلة المفهومة.
قوله: (و (3) شق الثوب الخ) قال الشارح، لما فيه من إضاعة المال، والسخط بقضاء الله.
وحصول الإضاعة المحرمة هنا ممنوع، وكذا السخط، فإنه قد يفعل بمجرد
وكان التقييد (التعيين خ) في مقابرهم، لما ذكره الشارح، فإنه دفن بحسب الظاهر، ولكن وجوب الدفن لدفع الأذى عن المسلمين غير معلوم، إلا أن تثبت الكبرى وهو غير ظاهر إلا أن يدعى الاجماع فيه. والظاهر أن لا دليل لهم إلا الاجماع وذلك متحقق في مقابرهم على ما يفهم وفي غيرها، غير معلوم، فقد يكون القيد لذلك وعدم قصد التعظيم بالدفن لا بد منه مطلقا.
ويحتمل أن يكون دليل التحريم، حصول أذى المسلمين بعذابه في القبر، فينبغي أن يبعد عنهم، ولا يبعد على تقدير وجوب دفع الجيفة، دفنه في مقابرهم على تقدير عسر غيره، إلا أن يكون المقبرة مسبلة، ويلزم منه وجوب دفن الحيوانات الجائفة، والظاهر أنه ليس كذلك.
قوله: (إلا الذمية الخ) وقد مر دليله، والتقييد بالذمية لوجود الكتابية في الرواية (2) فلا يبعد الاختصاص، ويحتمل التعميم للعلة المفهومة.
قوله: (و (3) شق الثوب الخ) قال الشارح، لما فيه من إضاعة المال، والسخط بقضاء الله.
وحصول الإضاعة المحرمة هنا ممنوع، وكذا السخط، فإنه قد يفعل بمجرد