____________________
وكأن دليل أولوية الولد من الجد أيضا الاجماع، حيث ما نقل الخلاف إلا من الجمهور.
والأولوية بالإرث فيدل عليها المرسلة المتقدمة. وكذا دليل أولوية الأخ من الأبوين. من الأخ من أحدهما، الاجماع، وكثرة النصيب، وكثرة القرب، وقال في المنتهى: والأخ من الأب أولى من الأخ من الأم. لكثرة النصيب، ولأن الأم لا ولاية لها فمن يتقرب بها بالطريق الأولى، وفي الدليل الثاني تأمل، الظاهر أن مراده إذا كان من الأخ من الأب، والاستدلال بنفي الولاية من الأم، إن تم لدل على الأعم من ذلك وليس بجيد لثبوت الولاية له إذا لم يكن الأولى منه.
وقال أيضا: قال الشيخ: الأخ من الأم أولى من العم، ثم العم أولى من الخال، ثم الخال أولى من ابن العم وابن العم أولى من ابن الخال، وبالجملة من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة عليه.
يلزم على قوله (ره): إن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال، ولو اجتمع ابن عم لأحدهما وأخ لأم كان الأخ من الأم على قوله ره أولى من الآخر وهو أحد قولي الشافعي وفيه تأمل (إذ لا محذور في اللازم، نعم يلزم أولوية ابن العم من الطرفين من العم من أحدهما.
وقال أيضا: ولو لم يوجد أحد الأقارب. كانت الولاية للمعتق لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب (1) فلو فقد المعتق فلأولاده، فإن فقدوا فللإمام، وقال الشارح: فلضامن الجريرة، فإن فقد فوليه الحاكم، ثم عدول المسلمين والدليل غير واضح للمعتق، وهو ما مر، والإمام كأن دليله كونه وارثا وكونه أولى بالمؤمنين لأنه مثل النبي صلى الله عليه وآله.
وأما دليل الضامن فيمكن كونه وارثا والحاكم فلأنه بمنزلة الإمام ونائب له. والعدول، فإنهم قائمون مقامه في الجملة، وبالجملة دليل الكل غير واضح، و تخصيص الأدلة والمنع عن الصلاة إلا بإذنهم بأمثالها مشكل، ويحتاج إلى دليل أقوى
والأولوية بالإرث فيدل عليها المرسلة المتقدمة. وكذا دليل أولوية الأخ من الأبوين. من الأخ من أحدهما، الاجماع، وكثرة النصيب، وكثرة القرب، وقال في المنتهى: والأخ من الأب أولى من الأخ من الأم. لكثرة النصيب، ولأن الأم لا ولاية لها فمن يتقرب بها بالطريق الأولى، وفي الدليل الثاني تأمل، الظاهر أن مراده إذا كان من الأخ من الأب، والاستدلال بنفي الولاية من الأم، إن تم لدل على الأعم من ذلك وليس بجيد لثبوت الولاية له إذا لم يكن الأولى منه.
وقال أيضا: قال الشيخ: الأخ من الأم أولى من العم، ثم العم أولى من الخال، ثم الخال أولى من ابن العم وابن العم أولى من ابن الخال، وبالجملة من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة عليه.
يلزم على قوله (ره): إن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال، ولو اجتمع ابن عم لأحدهما وأخ لأم كان الأخ من الأم على قوله ره أولى من الآخر وهو أحد قولي الشافعي وفيه تأمل (إذ لا محذور في اللازم، نعم يلزم أولوية ابن العم من الطرفين من العم من أحدهما.
وقال أيضا: ولو لم يوجد أحد الأقارب. كانت الولاية للمعتق لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب (1) فلو فقد المعتق فلأولاده، فإن فقدوا فللإمام، وقال الشارح: فلضامن الجريرة، فإن فقد فوليه الحاكم، ثم عدول المسلمين والدليل غير واضح للمعتق، وهو ما مر، والإمام كأن دليله كونه وارثا وكونه أولى بالمؤمنين لأنه مثل النبي صلى الله عليه وآله.
وأما دليل الضامن فيمكن كونه وارثا والحاكم فلأنه بمنزلة الإمام ونائب له. والعدول، فإنهم قائمون مقامه في الجملة، وبالجملة دليل الكل غير واضح، و تخصيص الأدلة والمنع عن الصلاة إلا بإذنهم بأمثالها مشكل، ويحتاج إلى دليل أقوى