ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز وغير المرتب: ويجوز من المميز.
____________________
قوله: ((وكيفيته الخ)) لا يبعد العمل بالكيفية المذكورة المشهورة.
ودل عليها بعض الأخبار الصحيحة (1) وإن دلت الأخبار على غيرها أيضا (2) مثل كونهما مثنى مثنى، فحمل على الاستعجال أو التقية. ويحتمل التخيير مع أفضلية المشهورة، والحمل على السفر.
قوله: ((ولا اعتبار بأذان الكافر الخ)) العمدة في الأدلة: الاجماع المنقول، والأصل: والغفران للمؤذنين (3) وكونه أمينا (4) - يدل عليه أيضا.
ويدل على جواز الاعتداد بأذان الصبي: الخبر (5) بل بالاجماع المنقول، على الظاهر، لعل المراد به المميز: والخبر مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام كأن يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل (6) ولا يضر عدم صحة السند (7)، مع
ودل عليها بعض الأخبار الصحيحة (1) وإن دلت الأخبار على غيرها أيضا (2) مثل كونهما مثنى مثنى، فحمل على الاستعجال أو التقية. ويحتمل التخيير مع أفضلية المشهورة، والحمل على السفر.
قوله: ((ولا اعتبار بأذان الكافر الخ)) العمدة في الأدلة: الاجماع المنقول، والأصل: والغفران للمؤذنين (3) وكونه أمينا (4) - يدل عليه أيضا.
ويدل على جواز الاعتداد بأذان الصبي: الخبر (5) بل بالاجماع المنقول، على الظاهر، لعل المراد به المميز: والخبر مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام كأن يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل (6) ولا يضر عدم صحة السند (7)، مع