____________________
والذي يتلخص من هذا كله: إن وقت الظهرين موسع من أول الزوال إلى الغروب: للآية (1) ولظاهر صحيحة زرارة (الثقة في الفقيه): إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة (2) والأخبار الصحيحة الدالة على أن الفريضة بعد النافلة طولت أولا (3)، ورواية عبيد بن زرارة (الثقة في الفقيه المضمون مع عدم العلم بالفساد، لأن كل من في طريقه ثقات، إلا حكم بن مسكين (4) فإنه غير مصرح بتوثيقه: وقال النجاشي: له كتب، وعدها: وهي أنه قال فيه) وسأله - أي أبا عبد الله عليه السلام، عبيد بن زرارة عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (5) وهي في التهذيب والكافي (6) أيضا مذكورة: وفي الطريق القاسم بن عروة، قيل هو ممدوح: وقد سمى المصنف الخبر الواقع هو فيه بالصحة.
وصحيحة معمر، في أن وقت العصر إلى غروب الشمس (7): ولا قائل بالفرق. وصحيحة عبيد بن زرارة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل - 8 - قال: إن الله افترض
وصحيحة معمر، في أن وقت العصر إلى غروب الشمس (7): ولا قائل بالفرق. وصحيحة عبيد بن زرارة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل - 8 - قال: إن الله افترض