____________________
تحقق الركوع والسجود، فلا ركن غيرهما، فالنية والتكبيرة ليستا بركنين، لكن في الثاني أخبار وقد مرت. والخلاف أيضا غير ظاهر، بل الظاهر أنه اجماعي.
وأيضا يدل على المطلوب مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهرا واخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله (1) وفيه دلالة على استحباب التعوذ المذكور: وإنه بعد الركوع لا بأس بعدم القراءة، وقبله يقرأ، ويمكن فهم عدم تعين الجهر والاخفات، فتأمل.
وأما دليل عدم الاجزاء مع الزيادة على سورة غير الفاتحة: فكأنه النهي الوارد في مثل ما مر في الأخبار من قوله عليه السلام (ولا بأكثر (2)) وقوله عليه السلام (لا، لكل سورة ركعة) (3) وغيرهما من الأخبار: وإنها ليست بمنقولة ولا موجودة في البيانية وفعلهم عليهم السلام دائما كان على الترك.
وفي غير الخبرين الأولين دخل واضح: وهما محمولان على الكراهة، فإن المراد من قوله (ولا بأكثر) أنه يكره ذلك، أو على قصد الوجوب والوظيفة:
وكذا (لكل سورة ركعة) والعمدة في الجواز: الأصل، وكونه قرآنا، وصحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس (4) وموثقة زرارة لعبد الله بن بكير. المنقول فيه الاجماع على تصحيح ما صح عنه. قال: قال: أبو جعفر عليه السلام إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس (5) وهذه المسألة واضح
وأيضا يدل على المطلوب مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهرا واخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله (1) وفيه دلالة على استحباب التعوذ المذكور: وإنه بعد الركوع لا بأس بعدم القراءة، وقبله يقرأ، ويمكن فهم عدم تعين الجهر والاخفات، فتأمل.
وأما دليل عدم الاجزاء مع الزيادة على سورة غير الفاتحة: فكأنه النهي الوارد في مثل ما مر في الأخبار من قوله عليه السلام (ولا بأكثر (2)) وقوله عليه السلام (لا، لكل سورة ركعة) (3) وغيرهما من الأخبار: وإنها ليست بمنقولة ولا موجودة في البيانية وفعلهم عليهم السلام دائما كان على الترك.
وفي غير الخبرين الأولين دخل واضح: وهما محمولان على الكراهة، فإن المراد من قوله (ولا بأكثر) أنه يكره ذلك، أو على قصد الوجوب والوظيفة:
وكذا (لكل سورة ركعة) والعمدة في الجواز: الأصل، وكونه قرآنا، وصحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس (4) وموثقة زرارة لعبد الله بن بكير. المنقول فيه الاجماع على تصحيح ما صح عنه. قال: قال: أبو جعفر عليه السلام إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس (5) وهذه المسألة واضح