____________________
واستحباب التزيين في يوم الجمعة والتطيب، ولبس أطهر الثياب، ظاهر مشهور.
وأما القنوت فالروايات مختلفة فيه. بعضها يدل على الوجوب في الركعة الأولى، قبل الركوع كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (1).
وفي صحيحة سليمان بن خالد (وقال في المنتهى حسنة) عن أبي عبد الله عليه السلام أن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (2) وفي صحيحتي داود بن الحصين و عبد الملك، نفيه قبل الركوع وبعده ويحملان على نفي الوجوب. وهما يدلان على عدم وجوبه، وهو ظاهر. وفي صحيحة زرارة في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده (4) ولكن فيه أنه إذا كان يصلي وحده، ففي الأولى، وهو غير مشهور، بل لا قائل به على ما يعلم.
وقال الصدوق في الفقيه: وهذه تفرد بها حريز عن زرارة. والذي استعمله وأفتي به ومضي عليه مشايخي رحمة الله عليهم. هو أن القنوت في جميع الصلوات، في الجمعة وغيرها، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وينبغي القول مضمون رواية زرارة، وطرح الجزاء الأخير الذي لا قائل به، ومناف للأصحح منها، وحمل غيرها على الجواز.
واستحبابه في الأولى لا ينافي استحبابه في الثانية، مع أنه ثابت في غيرها بالأدلة العامة.
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إلى قوله: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها القنوت قبل الركوع، والأخيرة
وأما القنوت فالروايات مختلفة فيه. بعضها يدل على الوجوب في الركعة الأولى، قبل الركوع كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (1).
وفي صحيحة سليمان بن خالد (وقال في المنتهى حسنة) عن أبي عبد الله عليه السلام أن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (2) وفي صحيحتي داود بن الحصين و عبد الملك، نفيه قبل الركوع وبعده ويحملان على نفي الوجوب. وهما يدلان على عدم وجوبه، وهو ظاهر. وفي صحيحة زرارة في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده (4) ولكن فيه أنه إذا كان يصلي وحده، ففي الأولى، وهو غير مشهور، بل لا قائل به على ما يعلم.
وقال الصدوق في الفقيه: وهذه تفرد بها حريز عن زرارة. والذي استعمله وأفتي به ومضي عليه مشايخي رحمة الله عليهم. هو أن القنوت في جميع الصلوات، في الجمعة وغيرها، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وينبغي القول مضمون رواية زرارة، وطرح الجزاء الأخير الذي لا قائل به، ومناف للأصحح منها، وحمل غيرها على الجواز.
واستحبابه في الأولى لا ينافي استحبابه في الثانية، مع أنه ثابت في غيرها بالأدلة العامة.
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. إلى قوله: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها القنوت قبل الركوع، والأخيرة