____________________
عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلى عليها؟ فقال أخوها أحق بالصلاة عليها - (1) على التقية. ولولا ذلك، لأمكن القول بالتخيير، بل بأولوية الأخ، لأن الرواية الثانية صحيحة على الظاهر.
والظاهر التعميم في الزوجة، فلا فرق بين المستمتع بها والدائمة ولا بين الحرة و الأمة: لاطلاق النص، فيكون الزوج أولى من سيد المملوكة، وفيه تأمل، لاحتمال أولوية السيد لعموم دليل أولوية السيد، ولزوج أيضا فلا فرق بين الحر و العبد.
وأما الحكم في الزوجة: فهل هي أولى بالصلاة على زوجها؟ فالأصل يقتضي العدم، مع عدم الدليل: لأن الدليل المذكور مخصوص بالزوج وهو ظاهر: وعموم وجوب الصلاة على الميت. يدفع ولايتها وإن قلنا بولايتها في الغسل وكذا دليل ولاية غيرها: فمذهب البعض بأنها أولي كما نقله الشارح، محل التأمل، والظاهر العدم.
وأعلم أن ظاهر أدلة الأولوية، يقتضي أولوية الولي من الموصي بالصلاة له، واختاره المصنف في المنتهى، وهو محل التأمل لعدم صراحة الأدلة، وعموم أدلة وجوب العمل بالوصية، فينبغي اختياره: إذ قد يكون الموصى اختاره لاستجابة دعوته وصلاحه، فيبعد عدم ذلك له وجعله معزولا ومحرما عن ذلك.
وأيضا قال المصنف (2) يشترط في تقدم الولي اتصافه بشرائط الإمامة المتقدمة، و هو اتفاق علمائنا، ولو لم يكن متصفا قدم غيره.
فيفهم منه اشتراط العدالة في الإمام هنا أيضا، وثبوت الولاية مع عدم الاتصاف أيضا، وهما محلا التأمل: إذ لا دليل على الاشتراط هنا. مع أنه لا يتحمل شيئا، وليس إلا التقدم صورة، إلا أن يكون اجماعا كما قال: وأيضا المفهوم من
والظاهر التعميم في الزوجة، فلا فرق بين المستمتع بها والدائمة ولا بين الحرة و الأمة: لاطلاق النص، فيكون الزوج أولى من سيد المملوكة، وفيه تأمل، لاحتمال أولوية السيد لعموم دليل أولوية السيد، ولزوج أيضا فلا فرق بين الحر و العبد.
وأما الحكم في الزوجة: فهل هي أولى بالصلاة على زوجها؟ فالأصل يقتضي العدم، مع عدم الدليل: لأن الدليل المذكور مخصوص بالزوج وهو ظاهر: وعموم وجوب الصلاة على الميت. يدفع ولايتها وإن قلنا بولايتها في الغسل وكذا دليل ولاية غيرها: فمذهب البعض بأنها أولي كما نقله الشارح، محل التأمل، والظاهر العدم.
وأعلم أن ظاهر أدلة الأولوية، يقتضي أولوية الولي من الموصي بالصلاة له، واختاره المصنف في المنتهى، وهو محل التأمل لعدم صراحة الأدلة، وعموم أدلة وجوب العمل بالوصية، فينبغي اختياره: إذ قد يكون الموصى اختاره لاستجابة دعوته وصلاحه، فيبعد عدم ذلك له وجعله معزولا ومحرما عن ذلك.
وأيضا قال المصنف (2) يشترط في تقدم الولي اتصافه بشرائط الإمامة المتقدمة، و هو اتفاق علمائنا، ولو لم يكن متصفا قدم غيره.
فيفهم منه اشتراط العدالة في الإمام هنا أيضا، وثبوت الولاية مع عدم الاتصاف أيضا، وهما محلا التأمل: إذ لا دليل على الاشتراط هنا. مع أنه لا يتحمل شيئا، وليس إلا التقدم صورة، إلا أن يكون اجماعا كما قال: وأيضا المفهوم من