____________________
وكذا غيرها مما يدل على عدم ارتفاع القدم عن الجبهة، لعدم الصحة والصراحة، وعدم الاجماع، ولهذا ما ذكر في المنتهى إلا عدم جواز ارتفاع المسجد، وهو مثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (1) والاحتياط يقتضي ملاحظة عدم الارتفاع بالمقدار المذكور، خصوصا في الموقف، لهذه الرواية ونحوها، فتأمل.
قوله: ((ويكره أيضا في الحمام الخ)) يدل على الكراهة في الحمام وغيره مرسلة عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج (2).
إن كان المراد الطين الذي تستقر عليه الجبهة في الجملة، فمكروه، وإلا فحرام كما مر.
والظاهر أن المراد بالحمام: ما يقال عرفا أنه حمام، فلا يبعد دخول المسلخ، ويحتمل اختصاصها بالداخل، لمناسبة معنى اللغة، والأصل، وأكثر الاستعمال، وغلبة كونه مظنة النجاسة.
قوله: ((ويكره أيضا في الحمام الخ)) يدل على الكراهة في الحمام وغيره مرسلة عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج (2).
إن كان المراد الطين الذي تستقر عليه الجبهة في الجملة، فمكروه، وإلا فحرام كما مر.
والظاهر أن المراد بالحمام: ما يقال عرفا أنه حمام، فلا يبعد دخول المسلخ، ويحتمل اختصاصها بالداخل، لمناسبة معنى اللغة، والأصل، وأكثر الاستعمال، وغلبة كونه مظنة النجاسة.