____________________
فإنه يفهم منهما القيام مطلقا، وإن النوافل لو فعلت على هذا الوجه لكان أولى من فعلهما جالسا، ومثلهما رواية زرارة (1).
ويحتمل الاختصاص بغير الوتيرة.
ويمكن أن يكون السبب في جلوس الباقر عليه السلام هو الكبر والسمن (2) فلا يدل على عدم أفضلية القيام في الوتيرة.
وأما دليل صلاة القصر فرضا ونفلا، هو الاجماع، والآية (3) في الجملة، والأخبار.
منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، (سماها بها أيضا في المنتهى) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضها (واقضه خ) (4) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان عن ابن مسكان، ولا يضر، فتأمل، وغيرها من الأخبار أيضا (5) يدل على هذا المطلب، وبالجملة هو ثابت كما هو المشهور، بل المجمع عليه، ولا يحتاج إلى نقل الدليل.
ويدل على عدم سقوط نافلة المغرب بخصوصها أيضا صحيحة الحرث بن المغيرة (الثقة في الكافي) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر (6) ودلالتها صريحة.
ويدل على عدم سقوط نافلة الفجر بخصوصها أيضا صحيحة صفوان (7)
ويحتمل الاختصاص بغير الوتيرة.
ويمكن أن يكون السبب في جلوس الباقر عليه السلام هو الكبر والسمن (2) فلا يدل على عدم أفضلية القيام في الوتيرة.
وأما دليل صلاة القصر فرضا ونفلا، هو الاجماع، والآية (3) في الجملة، والأخبار.
منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، (سماها بها أيضا في المنتهى) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضها (واقضه خ) (4) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان عن ابن مسكان، ولا يضر، فتأمل، وغيرها من الأخبار أيضا (5) يدل على هذا المطلب، وبالجملة هو ثابت كما هو المشهور، بل المجمع عليه، ولا يحتاج إلى نقل الدليل.
ويدل على عدم سقوط نافلة المغرب بخصوصها أيضا صحيحة الحرث بن المغيرة (الثقة في الكافي) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر (6) ودلالتها صريحة.
ويدل على عدم سقوط نافلة الفجر بخصوصها أيضا صحيحة صفوان (7)