____________________
ومنها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة - الخ 1 وغيرها، ولا يفهم التفصيل والأحكام إلا بالاجماع.
والحاصل إنا ما نقدر أن نخلي الاجماع لضعفه، ونتشبث بالأخبار والآية، للاجمال، فلا بد لنا من التشبث به واعتباره، وأهله يقولون بالتقييد.
وأما الأخبار فالظاهر منها العموم نعم يفهم كونها مقيدة بمن يكون إماما للجماعة ويقدر على الخطبة لا غير، بل الظاهر منها نفي شرط آخر.
وأما اختصاص الاجماع في الشرط المذكور حال الظهور لا الغيبة فليس بظاهر من كلام المصنف في المنتهى. وبعض العبارات الأخر ظاهر في العموم، وليس عندي كتاب آخر حاضر: والشارح يدعي كونه حال الظهور فقط: ويدل عليه أن الآية والأخبار عامة بل دالة على عدم الشرط مطلقا، والاجماع حال الظهور ظاهر من غير نزاع، فيقيد به، وأما في حال الغيبة فيبقي على ظاهرها، وسيجئ زيادة تحقيق إن شاء الله.
قوله: (وحضور أربعة معه) وهو مذهب الأكثر. لعل دليله الأوامر المطلقة والعامة خرج الأقل بالاجماع وبقي الباقي تحتها. فيه أن الأوامر ما دلت إلا بالاجماع، والاجماع في الخمسة، وأيضا يخرج الخمسة كما تحتها بالدليل.
وحسنة زرارة (لإبراهيم بن هاشم) قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة 2 ولا يخفى أن دلالته بالمفهوم ومع ذلك ليس بصريح في الوجوب.
ورواية أبي العباس (كأنه الفضل بن عبد الملك البقباق الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه 3 وفي الطريق 4 أبان
والحاصل إنا ما نقدر أن نخلي الاجماع لضعفه، ونتشبث بالأخبار والآية، للاجمال، فلا بد لنا من التشبث به واعتباره، وأهله يقولون بالتقييد.
وأما الأخبار فالظاهر منها العموم نعم يفهم كونها مقيدة بمن يكون إماما للجماعة ويقدر على الخطبة لا غير، بل الظاهر منها نفي شرط آخر.
وأما اختصاص الاجماع في الشرط المذكور حال الظهور لا الغيبة فليس بظاهر من كلام المصنف في المنتهى. وبعض العبارات الأخر ظاهر في العموم، وليس عندي كتاب آخر حاضر: والشارح يدعي كونه حال الظهور فقط: ويدل عليه أن الآية والأخبار عامة بل دالة على عدم الشرط مطلقا، والاجماع حال الظهور ظاهر من غير نزاع، فيقيد به، وأما في حال الغيبة فيبقي على ظاهرها، وسيجئ زيادة تحقيق إن شاء الله.
قوله: (وحضور أربعة معه) وهو مذهب الأكثر. لعل دليله الأوامر المطلقة والعامة خرج الأقل بالاجماع وبقي الباقي تحتها. فيه أن الأوامر ما دلت إلا بالاجماع، والاجماع في الخمسة، وأيضا يخرج الخمسة كما تحتها بالدليل.
وحسنة زرارة (لإبراهيم بن هاشم) قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة 2 ولا يخفى أن دلالته بالمفهوم ومع ذلك ليس بصريح في الوجوب.
ورواية أبي العباس (كأنه الفضل بن عبد الملك البقباق الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه 3 وفي الطريق 4 أبان