____________________
من ذلك.
وقال الشارح: وفي المنتهى أيضا: إن الجد للأب أولى من الأخ والوجه غير واضح مع التساوي في الميراث، ويمكن كونه أصلا له، وإن دعاءه أسرع إجابة قاله في المنتهى.
وقال أيضا هذا الترتيب بعضه مبني على الإرث وعدمه، وبعضه على كثرة الشفقة أو التوكيد، أو كثرة النصيب كالعم، والعمل بهذا الوضع هو المشهور، وليس في الحاكم والعدول شئ مما ذكره، والشهرة ما نعرفها، وهو أعرف.
قوله: (والزوج أولى من كل أحد) دليله ما روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (1) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها. قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال:
نعم، ويغسلها (2) وليستا بصحيحتين، لإسحاق وسهل بن زياد وغيرهما في الأولى (3):
والقاسم بن محمد الجوهري الواقفي وعلي بن أبي حمزة وهو مشترك، وكذا أبو بصير، بل الظاهر أنه البطائني، وأبو بصير، هو يحيى بن القاسم: لأن البطائني قائده، وهما واقفيان (4) لكن ذلك هو المشهور، بل الخلاف غير واضح.
ولذا حمل الشيخ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ (5) وفيه محسن بن أحمد وهو مجهول وأبان بن عثمان (6): والمتن أيضا يحتاج إلى التقييد، بعدم حضور من هو أولى من الأخ مثل الأب والابن، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله
وقال الشارح: وفي المنتهى أيضا: إن الجد للأب أولى من الأخ والوجه غير واضح مع التساوي في الميراث، ويمكن كونه أصلا له، وإن دعاءه أسرع إجابة قاله في المنتهى.
وقال أيضا هذا الترتيب بعضه مبني على الإرث وعدمه، وبعضه على كثرة الشفقة أو التوكيد، أو كثرة النصيب كالعم، والعمل بهذا الوضع هو المشهور، وليس في الحاكم والعدول شئ مما ذكره، والشهرة ما نعرفها، وهو أعرف.
قوله: (والزوج أولى من كل أحد) دليله ما روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (1) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها. قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال:
نعم، ويغسلها (2) وليستا بصحيحتين، لإسحاق وسهل بن زياد وغيرهما في الأولى (3):
والقاسم بن محمد الجوهري الواقفي وعلي بن أبي حمزة وهو مشترك، وكذا أبو بصير، بل الظاهر أنه البطائني، وأبو بصير، هو يحيى بن القاسم: لأن البطائني قائده، وهما واقفيان (4) لكن ذلك هو المشهور، بل الخلاف غير واضح.
ولذا حمل الشيخ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ (5) وفيه محسن بن أحمد وهو مجهول وأبان بن عثمان (6): والمتن أيضا يحتاج إلى التقييد، بعدم حضور من هو أولى من الأخ مثل الأب والابن، ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله