____________________
قوله: (ويشترط في النائب - الخ) وقد ادعى الشارح الاتفاق على الستة الأول في إمام الجمعة مطلقا، البلوغ والعقل إلى آخره: ولولا الاجماع المنقول في المنتهى، لأمكن القول بصحة إمامة الصبي المميز، مع الاعتماد عليه، لأن عباداته شرعية بظني: وقد صرح به في المنتهى في كتاب الصوم وغيره.
وأيضا ورد الخبران بذلك مثل: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم (1) وأوله الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام، والبلوغ بغيره، لخبر أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني، وخبر إسحاق بن عمار: ولا يؤم حتى يحتلم (2) ويمكن التأويل بغير المميز وبإمامة مثله وليس بصحيح من الطرفين والأصل والاجماع ينفيه وأما الايمان، فالظاهر أنه هو التصديق اليقيني بالأصول الخمسة، ولو لم يكن عن دليل.
والشارح وغيره اعتبروه عن دليل. ويفهم مما نسب إلى خواجة نصير الملة والدين عدم ذلك. وقد مر ما يمكن الاكتفاء به، ويؤيده عدم نقل تكليف من النبي والأئمة صلوات الله عليهم بذلك، بل الاكتفاء بمجرد القول في الاسلام والايمان، وأن الغرض إصابة الحق بأي طريق كان، وإن لم يكن الطريق صحيحا، أو يكون فاسدا إذ لا فساد في المقصود بفساد الطريق.
وأما الدليل على اعتباره فهو الاجماع كما نقله في المنتهى، حيث قال: ويعتبر فيه الايمان، وهو مذهب علمائنا أجمع، وأن غيره فاسق كما نقل عن المصنف أي فسق أعظم من عدم الايمان، وقال في الشرح أيضا ومع ذلك للشارح كلام في عدم عدالة غير المؤمن في شرح الشرايع، ولنا أيضا كلام عليه هناك.
ويدل على اعتبار الاعتقاد بإمامة الأئمة كلهم. إجماعنا وصحيحة أبي عبد الله البرقي، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب عليه السلام لا تصل وراءه (3)، والأخبار
وأيضا ورد الخبران بذلك مثل: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم (1) وأوله الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام، والبلوغ بغيره، لخبر أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني، وخبر إسحاق بن عمار: ولا يؤم حتى يحتلم (2) ويمكن التأويل بغير المميز وبإمامة مثله وليس بصحيح من الطرفين والأصل والاجماع ينفيه وأما الايمان، فالظاهر أنه هو التصديق اليقيني بالأصول الخمسة، ولو لم يكن عن دليل.
والشارح وغيره اعتبروه عن دليل. ويفهم مما نسب إلى خواجة نصير الملة والدين عدم ذلك. وقد مر ما يمكن الاكتفاء به، ويؤيده عدم نقل تكليف من النبي والأئمة صلوات الله عليهم بذلك، بل الاكتفاء بمجرد القول في الاسلام والايمان، وأن الغرض إصابة الحق بأي طريق كان، وإن لم يكن الطريق صحيحا، أو يكون فاسدا إذ لا فساد في المقصود بفساد الطريق.
وأما الدليل على اعتباره فهو الاجماع كما نقله في المنتهى، حيث قال: ويعتبر فيه الايمان، وهو مذهب علمائنا أجمع، وأن غيره فاسق كما نقل عن المصنف أي فسق أعظم من عدم الايمان، وقال في الشرح أيضا ومع ذلك للشارح كلام في عدم عدالة غير المؤمن في شرح الشرايع، ولنا أيضا كلام عليه هناك.
ويدل على اعتبار الاعتقاد بإمامة الأئمة كلهم. إجماعنا وصحيحة أبي عبد الله البرقي، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب عليه السلام لا تصل وراءه (3)، والأخبار