المقصد الرابع فيما يصلي فيه وفيه مطلبان: الأول، اللباس: يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني. مملوك أو مأذون فيه.
____________________
فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم: وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة (1).
وفي هذه دلالة على كون المشرق والمغرب دبرا، وكونهما متحدين في الحكم مع الاستدبار، وصحيحة معاوية المتقدمة صريحة في عدم الإعادة مطلقا إذا كانت إلى ما بين المشرق والمغرب (2): وعدم التفصيل في الأخبار دليل العموم، مع الأصل والآية.
قوله: ((ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة)) دليله واضح إلا أن يحدث شئ يوجب التجديد فيجب: وليس مراد المصنف أيضا إلا ذلك، و هو ظاهر.
قوله: ((يجب ستر العورة الخ)) كان دليله اجماع المسلمين: وفي الأخبار أيضا إشارة إليه (3). وكذا إلى شرطيته للصلاة، مع اجماع الأصحاب على ما نقل.
وكذا اشتراط طهارة الثوب اجماعي، ولأنه يعلم من الأمر بالإعادة مع النجس (4)، والأمر بالتطهير والغسل مطلقا في الآية (5) والخبر (6) وفي الرعاف خصوصا (7) وقد تقدم النجاسات وما يطهرها وما يستثنى منها.
وكذا وجوب كون اللباس مملوكا أو مأذونا، ولأن التصرف في مال الغير
وفي هذه دلالة على كون المشرق والمغرب دبرا، وكونهما متحدين في الحكم مع الاستدبار، وصحيحة معاوية المتقدمة صريحة في عدم الإعادة مطلقا إذا كانت إلى ما بين المشرق والمغرب (2): وعدم التفصيل في الأخبار دليل العموم، مع الأصل والآية.
قوله: ((ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة)) دليله واضح إلا أن يحدث شئ يوجب التجديد فيجب: وليس مراد المصنف أيضا إلا ذلك، و هو ظاهر.
قوله: ((يجب ستر العورة الخ)) كان دليله اجماع المسلمين: وفي الأخبار أيضا إشارة إليه (3). وكذا إلى شرطيته للصلاة، مع اجماع الأصحاب على ما نقل.
وكذا اشتراط طهارة الثوب اجماعي، ولأنه يعلم من الأمر بالإعادة مع النجس (4)، والأمر بالتطهير والغسل مطلقا في الآية (5) والخبر (6) وفي الرعاف خصوصا (7) وقد تقدم النجاسات وما يطهرها وما يستثنى منها.
وكذا وجوب كون اللباس مملوكا أو مأذونا، ولأن التصرف في مال الغير