____________________
الجنيد الانعقاد: ب (الله الأكبر) ورده بوجود (أكبر) منكرا كما هو المشهور في حسنة حماد الطويلة (1) وقال: إنها رواها الشيخ في الصحيح عن حماد. وفي السند في التهذيب وفي الكافي (إبراهيم) فكأنه ثقة عنده، ولكن كثيرا يعبر عنه بالحسنة وهي صحيحة في الفقيه.
وكذا الكلام لو تغير بالتقديم والتأخير، وإن كان ظاهر قوله تعالى (وذكر اسم ربه فصلى - 2 -) يدل على جواز أمثالها، بل ما يصدق عليه اسم الله، فكأنه تعين بالبيان.
وأما وجوب عقد قلب الأخرس مع التحريك والإشارة، فكأنه لاجماعهم، مع وجود خبر في القراءة والتشهد بالإشارة والتحريك (3) وأنه لا بد له من شئ يدل على كونه في الصلاة، ويكون أولها، ومجرد قصد ذلك لا ينبئ، فيضم إليه ما يشعر به: مع أن التحريك كان واجبا فلا يسقط.
والكل كما ترى، والاحتياط واضح: ولو كان الاجماع فهو دليل، وعدم ظهور الخلاف.
والظاهر أيضا وجوب اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، إذ لا نعلم الخلاف، ويدل عليه بعض الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (4) وورد خلافه أيضا في صحيحتين (5):
ولو لم يكن اجماع، وكان قائل بجواز الترك - لكان حمل صحيحة زرارة على الندب حسنا، مع صراحتها في التكبير، للجمع.
وكذا الكلام لو تغير بالتقديم والتأخير، وإن كان ظاهر قوله تعالى (وذكر اسم ربه فصلى - 2 -) يدل على جواز أمثالها، بل ما يصدق عليه اسم الله، فكأنه تعين بالبيان.
وأما وجوب عقد قلب الأخرس مع التحريك والإشارة، فكأنه لاجماعهم، مع وجود خبر في القراءة والتشهد بالإشارة والتحريك (3) وأنه لا بد له من شئ يدل على كونه في الصلاة، ويكون أولها، ومجرد قصد ذلك لا ينبئ، فيضم إليه ما يشعر به: مع أن التحريك كان واجبا فلا يسقط.
والكل كما ترى، والاحتياط واضح: ولو كان الاجماع فهو دليل، وعدم ظهور الخلاف.
والظاهر أيضا وجوب اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، إذ لا نعلم الخلاف، ويدل عليه بعض الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (4) وورد خلافه أيضا في صحيحتين (5):
ولو لم يكن اجماع، وكان قائل بجواز الترك - لكان حمل صحيحة زرارة على الندب حسنا، مع صراحتها في التكبير، للجمع.