____________________
أو الاستحباب كما حمل الشيخ والمصنف، ويؤيده روايتا زرارة المتقدمتان، ولعل الاستحباب أقرب، ولكن ظاهر الرواية هو التقية، إلا أنه يبعد فعل العبادة مع المشقة، بمجرد قول الناس: إنهم ما يصلون على الأطفال، لعل المراد نفي الوجوب و عدم التأكيد والمبالغة، ويدل عليه استحباب الدعاء للأطفال فيكون المعنى أنه لم تجب الصلاة على مثله، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يدفنهم بغير الصلاة جوازا، و نحن ما نقدر عليه، بل نتكلف المشقة، ونعمل لرفع كلام الناس عنا، ويؤيده جريان أكثر أحكام المسلم في الأطفال، فناسب جوازها أيضا، وكذا عموم بعض أخبار الصلاة على الميت مع الاشتراك في الغسل والكفن، ولبعد ارتكابهم المحرم بمجرد فعل الناس، وقولهم إنهم ما يصلون على الأطفال، مع إمكان عدم رواحه - إلى عند القبر، والاكتفاء بقوله صلوا عليه وأنا ثقيل ما أقدر أتكلف، أو أنه يقال: إنه صلى في البيت، وبالجملة القول بالاستحباب أقرب من التقية للكثرة وقرب الفهم، وكذا القول بالوجوب بالست. لما مر مؤيدا بالشهرة.
بل يفهم الاجماع من قول المصنف في المنتهى حيث قال: وتجب الصلاة على من بلغ ست سنين فصاعدا، ولا خلاف في ذلك إلا من سعيد بن جبير، فإنه قال:
لا تجب الصلاة. لنا، الاجماع، ولا اعتداد بمخالفته الخ. وقال أيضا فيه: لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين، ذهب إليه علماؤنا، وهو قول سعيد بن جبير، خلافا لباقي الجمهور.
فكأنه ما التفت إلى خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل للانقراض ونحوه، ويؤيده عدم وجود صحيح صريح يدل على خلاف المشهور، فإن حسنة زرارة المتقدمة لا تدل إلا على عدم الوجوب على من بلغ ثلاث سنين مثلا كما في (بعض) الروايات المتقدمة أيضا، لا الست.
ويمكن حمل جري القلم على ما يعم التعبد تمرينا، وكذا وجوب الصلاة أيضا والحدود على التعزير (1) مع عدم صحة الأخبار.
بل يفهم الاجماع من قول المصنف في المنتهى حيث قال: وتجب الصلاة على من بلغ ست سنين فصاعدا، ولا خلاف في ذلك إلا من سعيد بن جبير، فإنه قال:
لا تجب الصلاة. لنا، الاجماع، ولا اعتداد بمخالفته الخ. وقال أيضا فيه: لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين، ذهب إليه علماؤنا، وهو قول سعيد بن جبير، خلافا لباقي الجمهور.
فكأنه ما التفت إلى خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل للانقراض ونحوه، ويؤيده عدم وجود صحيح صريح يدل على خلاف المشهور، فإن حسنة زرارة المتقدمة لا تدل إلا على عدم الوجوب على من بلغ ثلاث سنين مثلا كما في (بعض) الروايات المتقدمة أيضا، لا الست.
ويمكن حمل جري القلم على ما يعم التعبد تمرينا، وكذا وجوب الصلاة أيضا والحدود على التعزير (1) مع عدم صحة الأخبار.