____________________
المتقدمة (1) ظاهرة في الاشتراك، وصحيحة عبيد بن زرارة الآتية (2) صريحة فيه:
والآية ظاهرة فيه أيضا: والصدوق قائل به، فذلك غير بعيد.
وفائدة الخلاف كثيرة: منها لو صليت العصر مقدما ثم تصلي الظهر نسيانا، ثم ذكر حين بقاء الوقت المختص بالعصر، فعلى الأكثر الظهر قضاء، و على الأقل أداء، وغير ذلك من الفروعات الكثيرة، ومما يؤيد الأقل عدم ضبط ذلك الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال، بل يتعذر تقدير ذلك بحيث يوافق، فهو ينافي الشريعة السهلة السمحة، فتأمل.
ثم الظاهر أن آخر وقتهما، أول وقت المغرب - لا صيرورة الظل الذراع والزراعين أو المثل والمثلين، أو غير ذلك مما يفهم من العبارات - لظاهر الآية:
فإن الدلوك بمعنى الزوال: والغسق، إما الغروب، أو نصف الليل، وعلى التقديرين يحصل المطلوب، لأن الظاهر منها، أن الانتهاء مشترك كالابتداء:
ولأنه لو كان انتهاء للعصر لكان انتهاء للظهر أيضا، لعدم القول بالواسطة، قاله في المنتهى:
ولما في الرواية المتقدمة: من أن آخر الوقت عفو الله (3)... ولورود بعض الأخبار الصحيحة: بأن وقت الظهر ذراع بعد زوال الشمس والعصر ذراعان، والقدمان، والقامة، والقامتان، والأربع: فكيف يكون ذلك آخر وقتهما: وهو صحيحة الفضيل وزرارة وبكير ومحمد وبريد عنهما عليهما السلام: أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان (4)، ووقت العصر بعد ذلك قدمان (4) وصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: وقت الظهر ذراع من أول زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر: فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (5) ومنها يعلم
والآية ظاهرة فيه أيضا: والصدوق قائل به، فذلك غير بعيد.
وفائدة الخلاف كثيرة: منها لو صليت العصر مقدما ثم تصلي الظهر نسيانا، ثم ذكر حين بقاء الوقت المختص بالعصر، فعلى الأكثر الظهر قضاء، و على الأقل أداء، وغير ذلك من الفروعات الكثيرة، ومما يؤيد الأقل عدم ضبط ذلك الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال، بل يتعذر تقدير ذلك بحيث يوافق، فهو ينافي الشريعة السهلة السمحة، فتأمل.
ثم الظاهر أن آخر وقتهما، أول وقت المغرب - لا صيرورة الظل الذراع والزراعين أو المثل والمثلين، أو غير ذلك مما يفهم من العبارات - لظاهر الآية:
فإن الدلوك بمعنى الزوال: والغسق، إما الغروب، أو نصف الليل، وعلى التقديرين يحصل المطلوب، لأن الظاهر منها، أن الانتهاء مشترك كالابتداء:
ولأنه لو كان انتهاء للعصر لكان انتهاء للظهر أيضا، لعدم القول بالواسطة، قاله في المنتهى:
ولما في الرواية المتقدمة: من أن آخر الوقت عفو الله (3)... ولورود بعض الأخبار الصحيحة: بأن وقت الظهر ذراع بعد زوال الشمس والعصر ذراعان، والقدمان، والقامة، والقامتان، والأربع: فكيف يكون ذلك آخر وقتهما: وهو صحيحة الفضيل وزرارة وبكير ومحمد وبريد عنهما عليهما السلام: أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان (4)، ووقت العصر بعد ذلك قدمان (4) وصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: وقت الظهر ذراع من أول زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر: فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (5) ومنها يعلم