____________________
عبد الله، يلزم القول بحمل النهي للتحريم، على الكراهة وذلك خلاف الأصل والحقيقة. وبالجملة المنع موافق للأصل، وشغل الذمة والاحتياط مع دعوى صحة الخبر من دون ظهور الفساد، والحسنة التي هي كالصحيحة، فيحمل خبر الجواز على ما قاله الشيخ (ره).
والظاهر جواز إمامة العبد والأعمى، لهذه الرواية، وكثرة العلماء. ولصدق الأخبار العامة في جواز الجماعة والإمامة. ويحمل على الكراهة خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه (ع) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (1) على أنه لا ضرورة. وكذا روايته عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله (2) ولا ضرورة أيضا لجواز القول بظاهره، فيخصص العمومات بها. ويجوز القول بصحة إمامته مطلقا للعمومات، وعدم صحة هذه فافهم. ويؤيده ما ذكره الشارح. أنه لا قائل بالعدم في الأعمى إلا المصنف في النهاية.
ويدل على صحة إمامة العبد، ما رواه في التهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (3) وفيه وفيما قبله أيضا دلالة على تقديم الأفضل.
ويدل عليه أيضا ما رواه عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟
فقال: لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (4).
قال في التهذيب، والأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله (5) لرواية السكوني المتقدمة.
ويدل على صحة إمامة الأعمى مع ما مر، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
والظاهر جواز إمامة العبد والأعمى، لهذه الرواية، وكثرة العلماء. ولصدق الأخبار العامة في جواز الجماعة والإمامة. ويحمل على الكراهة خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه (ع) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (1) على أنه لا ضرورة. وكذا روايته عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله (2) ولا ضرورة أيضا لجواز القول بظاهره، فيخصص العمومات بها. ويجوز القول بصحة إمامته مطلقا للعمومات، وعدم صحة هذه فافهم. ويؤيده ما ذكره الشارح. أنه لا قائل بالعدم في الأعمى إلا المصنف في النهاية.
ويدل على صحة إمامة العبد، ما رواه في التهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (3) وفيه وفيما قبله أيضا دلالة على تقديم الأفضل.
ويدل عليه أيضا ما رواه عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟
فقال: لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (4).
قال في التهذيب، والأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله (5) لرواية السكوني المتقدمة.
ويدل على صحة إمامة الأعمى مع ما مر، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله