____________________
وهذه أيضا تدل على عموم الكراهة: فالاجتناب عنها أولى:
وما ورد كراهة الصلاة في السود فقط في الأخبار، حتى يحتاج إلى التأويل بشدة الكراهة في الصلاة، أو يحمل المطلق على المقيد كما تعب فيه الشارح.
نعم ما ورد من المنع عن النعل الأسود (1) يحتمل شموله للخف أيضا، فيحمل استثناء الخف على عدم تأكيد الكراهة فيه بالنسبة، ويحتمل اختصاصه بالنعل فقط.
وأما دليل كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للون، فهو الاحتياط والمبالغة في الستر: ولا يبعد التعميم حال الصلاة وغيرها، فيحرم لو كان حاكيا للون، لعدم الستر عرفا.
وأما مع حكاية الشكل، فليس بظاهر التحريم: لصدق الستر عرفا: بل الظاهر الجواز، والاكتفاء به في الصلاة: والاحتياط أمر آخر: ويظهر من المنتهى عدم التحريم فيه حينئذ حيث قال: أما لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته، لا لونه جاز أن يأتزر بإزار ويزول الكراهة حينئذ، ويفهم منه عدم الكراهة إلا مع حكاية الشكل:
وفي الخبرين - في الفقيه وفي الكافي: إن النورة سترة (2) - دلالة واضحة عليه.
وأما الثوب الواحد الصفيق: فالظاهر عدم الكراهة، للأصل، ولخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: في الرجل يصلي في الثوب الواحد؟ قال:
لا بأس إذا كان صفيقا (3).
ولا يخفى أن مراده عدم الكراهة، من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا:
فلا يضر الكراهة، من جهة عدم العمامة، وعدم الرداء وعدم السراويل: فسقط بحث الشارح والشهيد.
وما ورد كراهة الصلاة في السود فقط في الأخبار، حتى يحتاج إلى التأويل بشدة الكراهة في الصلاة، أو يحمل المطلق على المقيد كما تعب فيه الشارح.
نعم ما ورد من المنع عن النعل الأسود (1) يحتمل شموله للخف أيضا، فيحمل استثناء الخف على عدم تأكيد الكراهة فيه بالنسبة، ويحتمل اختصاصه بالنعل فقط.
وأما دليل كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للون، فهو الاحتياط والمبالغة في الستر: ولا يبعد التعميم حال الصلاة وغيرها، فيحرم لو كان حاكيا للون، لعدم الستر عرفا.
وأما مع حكاية الشكل، فليس بظاهر التحريم: لصدق الستر عرفا: بل الظاهر الجواز، والاكتفاء به في الصلاة: والاحتياط أمر آخر: ويظهر من المنتهى عدم التحريم فيه حينئذ حيث قال: أما لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته، لا لونه جاز أن يأتزر بإزار ويزول الكراهة حينئذ، ويفهم منه عدم الكراهة إلا مع حكاية الشكل:
وفي الخبرين - في الفقيه وفي الكافي: إن النورة سترة (2) - دلالة واضحة عليه.
وأما الثوب الواحد الصفيق: فالظاهر عدم الكراهة، للأصل، ولخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: في الرجل يصلي في الثوب الواحد؟ قال:
لا بأس إذا كان صفيقا (3).
ولا يخفى أن مراده عدم الكراهة، من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا:
فلا يضر الكراهة، من جهة عدم العمامة، وعدم الرداء وعدم السراويل: فسقط بحث الشارح والشهيد.