في الأذان والإقامة: وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة:
أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة: إذا لم تسمع الرجال:
____________________
قوله: ((وهما مستحبان: الخ)) لا شك ولا خلاف في كونهما عبادة مشروعة.
وأما استحبابهما فيما يشرعان فيه - ولو كان للرجل، جماعة: ومغربا وصبحا: خلافا لبعض الأصحاب في الوجوب حينئذ - فلما في صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (1) وهي ظاهرة في المندوب: فحصر الأذان في السنة: دون الوجوب وعدم التفصيل: دليل العموم، وما في صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام: ليس عليه شئ (2) أي على ناسيهما حتى دخل.
ولصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (3).
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (4) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (5).
وظاهر هذه الأخبار يدل على عدم وجوب الأذان في شئ من الصلوات ولو جماعة: وبانضمام عدم القول بوجوب الإقامة فقط، يفيد استحبابها أيضا.
وما يدل على وجوب الأذان والإقامة، بعض الأخبار الغير الصحيح: مثل:
وأما استحبابهما فيما يشرعان فيه - ولو كان للرجل، جماعة: ومغربا وصبحا: خلافا لبعض الأصحاب في الوجوب حينئذ - فلما في صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (1) وهي ظاهرة في المندوب: فحصر الأذان في السنة: دون الوجوب وعدم التفصيل: دليل العموم، وما في صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام: ليس عليه شئ (2) أي على ناسيهما حتى دخل.
ولصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (3).
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (4) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (5).
وظاهر هذه الأخبار يدل على عدم وجوب الأذان في شئ من الصلوات ولو جماعة: وبانضمام عدم القول بوجوب الإقامة فقط، يفيد استحبابها أيضا.
وما يدل على وجوب الأذان والإقامة، بعض الأخبار الغير الصحيح: مثل: