____________________
انتهى.
نعم: الظاهر جواز الافتراش والوقوف عليه للكل، كما هو المشهور:
للأصل، وعدم اطلاق اللبس المحرم عليه، والتصريح في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، حيث قال: وسألته عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج، والمصلى الحرير، ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم عليه، والتكائة، والصلاة (عليه يب)؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1) وفيه أيضا دلالة ما، على أن الديباج ليس بحرير، ولا يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر إلى الفهم التحريم: لأنه سأل عن جوازه وصرح (ع) بجواز غيره: لكن ليس بصريح، بل ظاهر: والأصل، و عموم مثل (من حرم زينة الله - 2 - يدل على الجواز.
وأما الالتحاف والتدثر به، فيحتمل التحريم، لأنه لبس: وهو لبس اللحاف: فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس، يحرم، وليس بواضح مع ما مر، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف (3) على ما هو المشهور - من الحريم بمقدار أربع أصابع - عدم صدق لبس الحرير، والصلاة في الحرير، فلا يتناوله الأخبار المتقدمة، وفيه تأمل: لأن الظاهر، أنه لبس وصلاة فيه، كالتكة والقلنسوة.
ويؤيد الجواز. ما مر من الأصل، وعدم تحريم الزينة، والأوامر المطلقة.
وخبر جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث (4) وفيه أيضا تأمل: لأنه ليس بصريح في عدم التحريم، ولهذا عطف عليه (ويكره لبس
نعم: الظاهر جواز الافتراش والوقوف عليه للكل، كما هو المشهور:
للأصل، وعدم اطلاق اللبس المحرم عليه، والتصريح في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، حيث قال: وسألته عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج، والمصلى الحرير، ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم عليه، والتكائة، والصلاة (عليه يب)؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1) وفيه أيضا دلالة ما، على أن الديباج ليس بحرير، ولا يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر إلى الفهم التحريم: لأنه سأل عن جوازه وصرح (ع) بجواز غيره: لكن ليس بصريح، بل ظاهر: والأصل، و عموم مثل (من حرم زينة الله - 2 - يدل على الجواز.
وأما الالتحاف والتدثر به، فيحتمل التحريم، لأنه لبس: وهو لبس اللحاف: فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس، يحرم، وليس بواضح مع ما مر، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف (3) على ما هو المشهور - من الحريم بمقدار أربع أصابع - عدم صدق لبس الحرير، والصلاة في الحرير، فلا يتناوله الأخبار المتقدمة، وفيه تأمل: لأن الظاهر، أنه لبس وصلاة فيه، كالتكة والقلنسوة.
ويؤيد الجواز. ما مر من الأصل، وعدم تحريم الزينة، والأوامر المطلقة.
وخبر جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث (4) وفيه أيضا تأمل: لأنه ليس بصريح في عدم التحريم، ولهذا عطف عليه (ويكره لبس