____________________
في الأخبار.
قوله: (والخطبتان - الخ) قال في المنتهى: وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري ويدل عليه الأخبار أيضا.
مثل ما في حسنة محمد. فيصعد المنبر فيخطب 1 ويصلون أربعا إن لم يكن من يخطب 2 وصحيحة عبد الله. إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام 3 وغيرها من الأخبار الكثيرة على اعتبار الخطبة، وكونها ثنتين. ونقل الاجماع على كونها ثنتين أيضا.
وأما اشتمال الخطبة على الأمور المذكورة، فليس عليه دليل واضح سوى الاجماع إن كان وأنه المفهوم من الخطبة. قال في المنتهى: (ولا يكفي الخطبة الواحدة، بل لا بد من الخطبتين. فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له. ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلى قوله: ويشترط في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم وقراءة شئ من القرآن والوعظ. فهذه الأربعة لا بد منها، فلو أخل بأحدها لم يجزيه. وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: تجزي من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله، أو الله أكبر أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله وما شابه ذلك).
يشعر بالاجماع على اشتراط الأربعة عندنا. وإن المخالف منهم واستدل عليها ببعض الأخبار الغير الصحيحة والصريحة 4 وبرواية سماعة المشهورة 5 مع عدم الصحة واشتمالها على ما لم يقل بوجوبه.
وقالوا: لا بد من كون القراءة بآية تامة الفائدة بالنسبة إلى الخطبة، وإن لم تكن
قوله: (والخطبتان - الخ) قال في المنتهى: وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري ويدل عليه الأخبار أيضا.
مثل ما في حسنة محمد. فيصعد المنبر فيخطب 1 ويصلون أربعا إن لم يكن من يخطب 2 وصحيحة عبد الله. إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام 3 وغيرها من الأخبار الكثيرة على اعتبار الخطبة، وكونها ثنتين. ونقل الاجماع على كونها ثنتين أيضا.
وأما اشتمال الخطبة على الأمور المذكورة، فليس عليه دليل واضح سوى الاجماع إن كان وأنه المفهوم من الخطبة. قال في المنتهى: (ولا يكفي الخطبة الواحدة، بل لا بد من الخطبتين. فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له. ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلى قوله: ويشترط في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم وقراءة شئ من القرآن والوعظ. فهذه الأربعة لا بد منها، فلو أخل بأحدها لم يجزيه. وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: تجزي من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله، أو الله أكبر أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله وما شابه ذلك).
يشعر بالاجماع على اشتراط الأربعة عندنا. وإن المخالف منهم واستدل عليها ببعض الأخبار الغير الصحيحة والصريحة 4 وبرواية سماعة المشهورة 5 مع عدم الصحة واشتمالها على ما لم يقل بوجوبه.
وقالوا: لا بد من كون القراءة بآية تامة الفائدة بالنسبة إلى الخطبة، وإن لم تكن