____________________
والأول قياس ضعيف، ودلالة الثاني على المطلوب غير واضح، والثالث مرسل، وإن كان عن ابن أبي عمير، وفيه إجمال أيضا من جهة عدم ظهور معنى الأولوية بالجنازة، فإن كان المراد به الوارث كما هو الظاهر فلا يفهم تقديم بعض الورثة على البعض، ومن جهة أن المنع المستفاد منه هل هو عن مطلق الصلاة أو الإمامة فقط، أو الجماعة إماما ومأموما، والأوسط هو الظاهر من قوله يصلي أو يأمر، فإن المراد ليس صلاته وحده، بل الإمامة على الظاهر، وكذا يأمر من يحب، ولهذا قال به الشيخ علي (ره) وبالجملة الحكم بعدم جوازها مطلقا - أو جماعة، إلا بإذن الولي سيما مع جهله، بهذه الرواية فقط مع الأوامر العامة في الصلاة على الأموات، وعدم نقل الاستيذان عن الخلف (السلف خ ل) والأصل الدال على العدم مع الصعوبة في الجملة - لا يخلو عن صعوبة، إلا أن يكون اتفاقا، ويكون ساقطا مع عدم حضور الولي أو عدمه، أو كونه صغيرا أو يكون للحاكم والعدول، والكل لا يخلو عن شئ، إذ لا دليل يعتد به.
ويحتمل في الرواية كون المراد أولوية ذلك، لا الوجوب، فينبغي أن يترك الغير، للولي، والتقدم بإذنه، وينبغي له التقدم أيضا، الله يعلم، والاحتياط حسن.
قوله: (والأب أولى من الابن - الخ) الظاهر أن دليله الاجماع: قال في المنتهي: لا خلاف في أن الأب أولى من غيره من الأقارب عدا الابن، فإن مالك يقدمه على الأب (1) وإنه أشفق فدعاؤه أقرب إلى الإجابة.
والظاهر أن الزوج أولى عند الأصحاب من كل أحد حتى من الأب على ما يأتي.
ولا ولاية للأم على ما قاله في المنتهى بل لمطلق النساء مع الرجال وإن كانوا أبعد منها، ولما لم يكن الخلاف إلا في الابن خص بالذكر.
ويحتمل في الرواية كون المراد أولوية ذلك، لا الوجوب، فينبغي أن يترك الغير، للولي، والتقدم بإذنه، وينبغي له التقدم أيضا، الله يعلم، والاحتياط حسن.
قوله: (والأب أولى من الابن - الخ) الظاهر أن دليله الاجماع: قال في المنتهي: لا خلاف في أن الأب أولى من غيره من الأقارب عدا الابن، فإن مالك يقدمه على الأب (1) وإنه أشفق فدعاؤه أقرب إلى الإجابة.
والظاهر أن الزوج أولى عند الأصحاب من كل أحد حتى من الأب على ما يأتي.
ولا ولاية للأم على ما قاله في المنتهى بل لمطلق النساء مع الرجال وإن كانوا أبعد منها، ولما لم يكن الخلاف إلا في الابن خص بالذكر.