____________________
القائل بالمنع.
ويدل عليه الأصل، والأوامر المطلقة، وعدم الدليل على المنع: ويدل على وجوب المساواة المذكورة، ما روي في الكافي (في الحسن: لوجود إبراهيم) عن عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن (ليكن يب) (يكون كا) مستويا (1).
وأما التحديد فكأنه للاجماع أو الشهرة، وعدم القائل بغيره: ويؤيده ما روي في زيادات التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (2) وكأنه إلى هذا أشار في الكافي بقوله. وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة؟ قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (3) وأخبار أخر.
ويدل أيضا على ذلك، ما ورد في جر الجبهة إذا وقعت على المرتفعة، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة (4) (كأنها التل) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (5) و قريب منها خبر حسين بن حماد (6).
ولعل عدم الرفع بسبب عدم جواز زيادة السجود، فيدل على تحريم زيادة السجود عمدا، وإنها تحصل بالرفع وإن كان المسجد أرفع من اللبنة، لأن النبكة محمولة على ذلك المقدار، لقوله عليه السلام (لكن جرها) ويمكن حمل
ويدل عليه الأصل، والأوامر المطلقة، وعدم الدليل على المنع: ويدل على وجوب المساواة المذكورة، ما روي في الكافي (في الحسن: لوجود إبراهيم) عن عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن (ليكن يب) (يكون كا) مستويا (1).
وأما التحديد فكأنه للاجماع أو الشهرة، وعدم القائل بغيره: ويؤيده ما روي في زيادات التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (2) وكأنه إلى هذا أشار في الكافي بقوله. وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة؟ قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (3) وأخبار أخر.
ويدل أيضا على ذلك، ما ورد في جر الجبهة إذا وقعت على المرتفعة، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة (4) (كأنها التل) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (5) و قريب منها خبر حسين بن حماد (6).
ولعل عدم الرفع بسبب عدم جواز زيادة السجود، فيدل على تحريم زيادة السجود عمدا، وإنها تحصل بالرفع وإن كان المسجد أرفع من اللبنة، لأن النبكة محمولة على ذلك المقدار، لقوله عليه السلام (لكن جرها) ويمكن حمل