____________________
أولى، من تخصيص جميع الآيات والأخبار الصحيحة، بعدم شغل الذمة بغيرها من (الأول خ) الأدلة: مع أن هذا التخصيص في الخصوصات (الخصوصيات - خ) لا يمكن مع المؤيدات الكثيرة وإن كان التخصيص خيرا من المجاز، لكن يتفاوت بحسب الأحوال والأفراد.
وهذه الأدلة كما دلت على جواز تأخير القضاء عن الأداء مطلقا: دلت على التوسعة في القضاء: وعلى جواز النافلة لمن عليها الفريضة، وهو ظاهر وموجود في الأخبار الكثيرة غير ما ذكرناه: مثله مكاتبة محمد بن يحيى (بن - خ) عن حبيب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون على الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام: في أي ساعة شئت من ليل أو نهار (1) وخبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (2).
وما يدل على تخصيص المنع ببعد الإقامة: مثل صحيحة عمر بن يزيد (الثقة) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون: أنه لا ينبغي أن (فقيه) يتطوع في وقت (كل - فقيه) فريضة! ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال: المقيم الذي يصلي معه (3) وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا بحيث لا يمكن انكارها، وفي هذه أيضا دلالة على ما قلناه.
ويمكن الاستدلال عليه (4) بما ورد في الصحيح من الأخبار، بعدم الكراهة في خمس صلوات، أو أربع، في كل وقت أريد فعلها، وعد منها الصلاة التي فاتت (5) إذا هي أعم من النافلة والفريضة: ولهذا قيل بعدم كراهة قضاء النافلة في الأوقات المكروهة.
وهذه الأدلة كما دلت على جواز تأخير القضاء عن الأداء مطلقا: دلت على التوسعة في القضاء: وعلى جواز النافلة لمن عليها الفريضة، وهو ظاهر وموجود في الأخبار الكثيرة غير ما ذكرناه: مثله مكاتبة محمد بن يحيى (بن - خ) عن حبيب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون على الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام: في أي ساعة شئت من ليل أو نهار (1) وخبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (2).
وما يدل على تخصيص المنع ببعد الإقامة: مثل صحيحة عمر بن يزيد (الثقة) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون: أنه لا ينبغي أن (فقيه) يتطوع في وقت (كل - فقيه) فريضة! ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال: المقيم الذي يصلي معه (3) وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا بحيث لا يمكن انكارها، وفي هذه أيضا دلالة على ما قلناه.
ويمكن الاستدلال عليه (4) بما ورد في الصحيح من الأخبار، بعدم الكراهة في خمس صلوات، أو أربع، في كل وقت أريد فعلها، وعد منها الصلاة التي فاتت (5) إذا هي أعم من النافلة والفريضة: ولهذا قيل بعدم كراهة قضاء النافلة في الأوقات المكروهة.