____________________
قال: كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد. ثم قال: يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (1) وللجمع بينهما حملتا على الكراهة.
وقال المصنف في المنتهى: الأفضل الاتيان بها في المواضع المختصة بذلك المعتادة بها إلا بمكة، وقال أيضا مكة كلها مسجد، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع. وهو خلاف الاجماع، وفيه تأمل واضح، فافهم.
والظاهر عموم الكراهة لولا الاجماع.
ولعل دليل أفضلية المعتادة: إما التبرك لكثرة الصلاة فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء استحبابة الدعوة فيهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (2) وعن الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون (3).
قوله: (ووقوف الإمام - الخ) دليله بعد الاجماع المدعى في المنتهى. ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام. من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (4) وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن
وقال المصنف في المنتهى: الأفضل الاتيان بها في المواضع المختصة بذلك المعتادة بها إلا بمكة، وقال أيضا مكة كلها مسجد، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع. وهو خلاف الاجماع، وفيه تأمل واضح، فافهم.
والظاهر عموم الكراهة لولا الاجماع.
ولعل دليل أفضلية المعتادة: إما التبرك لكثرة الصلاة فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء استحبابة الدعوة فيهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (2) وعن الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون (3).
قوله: (ووقوف الإمام - الخ) دليله بعد الاجماع المدعى في المنتهى. ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام. من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (4) وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن