____________________
ومعلوم عدم الإعادة بمجرد السكوت بلا نية القطع إلا أن يطول بحيث يخرج عن كونه مصليا فيعيد الصلاة، أو قار يا فبعيد القراءة.
وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التكلف في الفهم.
وأمانية القطع مع القراءة، فغير مبطل على ما يفهم من المتن. ويحتمل بطلان الصلاة حينئذ. قيل بل تبطل حينئذ بالطريق الأولى: لأنه زاد القراءة التي ليست من الصلاة.
ويمكن أن يقال مراد المصنف أنه مع القراءة ما بقي نية القطع.
إذ لا تجتمع نية القطع مع القراءة للصلاة ولو قرأ لغيرها، فهو مثل الأول، فكأنه سكت وقطع: لأن المراد به عدم القراءة لأجل الصلاة وامتثال النية. وأظن الصحة في الأول، ما لم يقع مفسد من سكوت طويل وغيره، وكذا في نية قطع الصلاة، ونية فعل المنافي ولم يفعل، وقد أشرت إلى مثله فيما مر.
وبالجملة المفسدات محصورة وليس عندنا دليل على كون مجرد نية المفسد يكون كذلك إلا مع فعله. مع الأصل، والأوامر المطلقة الدالة على الاجزاء، وقوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت (1).
وأما عدم البطلان مع القطع، لا بقصد عدم العود، مع عدم مناف آخر، مثل السكوت الطويل فظاهر. بل وفاق. سواء كان ناويا للعود أو غافلا، بل مترددا، وفيه تأمل. وأظن الصحة بالطريق الأولى، بالنسبة إلى ما مر. ويعلم مما ذكرنا حال نية قطع الصلاة، فتأمل. فإن الكل يحتاج إلى التأمل. وسيظهر الحق إن شاء الله.
قوله: ((وتحرم العزائم في الفرائض)) تحريم قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة غير ظاهر، إلا مع القول بوجوب سورة كاملة، وتحريم القرآن،
وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التكلف في الفهم.
وأمانية القطع مع القراءة، فغير مبطل على ما يفهم من المتن. ويحتمل بطلان الصلاة حينئذ. قيل بل تبطل حينئذ بالطريق الأولى: لأنه زاد القراءة التي ليست من الصلاة.
ويمكن أن يقال مراد المصنف أنه مع القراءة ما بقي نية القطع.
إذ لا تجتمع نية القطع مع القراءة للصلاة ولو قرأ لغيرها، فهو مثل الأول، فكأنه سكت وقطع: لأن المراد به عدم القراءة لأجل الصلاة وامتثال النية. وأظن الصحة في الأول، ما لم يقع مفسد من سكوت طويل وغيره، وكذا في نية قطع الصلاة، ونية فعل المنافي ولم يفعل، وقد أشرت إلى مثله فيما مر.
وبالجملة المفسدات محصورة وليس عندنا دليل على كون مجرد نية المفسد يكون كذلك إلا مع فعله. مع الأصل، والأوامر المطلقة الدالة على الاجزاء، وقوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت (1).
وأما عدم البطلان مع القطع، لا بقصد عدم العود، مع عدم مناف آخر، مثل السكوت الطويل فظاهر. بل وفاق. سواء كان ناويا للعود أو غافلا، بل مترددا، وفيه تأمل. وأظن الصحة بالطريق الأولى، بالنسبة إلى ما مر. ويعلم مما ذكرنا حال نية قطع الصلاة، فتأمل. فإن الكل يحتاج إلى التأمل. وسيظهر الحق إن شاء الله.
قوله: ((وتحرم العزائم في الفرائض)) تحريم قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة غير ظاهر، إلا مع القول بوجوب سورة كاملة، وتحريم القرآن،