مع غسل موضع الاتصال.
____________________
رواية علي بن جعفر: إن أصاب حشيشا يستر به عورته، أتم صلاته (1) فلا يضر منع الدروس.
والظاهر عدم الخلاف في الجواز فيما ينبت من الأرض.
وكذا في جلد ما يؤكل، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب على ما نقل وكذا في صوفه وأخواته وإن أخذ من الميتة، للأصل، والاجماع، والآية المطلقة (2) وعدم المنع.
أما وجوب غسل الموضع على تقدير القلع - تخييرا بينه وبين القطع كما هو مراد المصنف - فغير ظاهر: لأن مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة، ما ثبت كونه موجبا للغسل، والرطوبة غير ظاهرة، والأصل العدم، وإن كان الغسل واردا مطلقا (3) وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة (4) لكنه يمكن الحمل على كونه رطبا، أو الاستحباب: للجمع بين الأدلة، والأصل دليل قوي.
وكذا استثناء سائر هذه الأشياء من الميتة، فإن ما ورد فيها غير مقيد به، ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة العظم، من دون الغسل، والإنفحة، مع أنه ظاهر تلاقيهما من الرطوبة.
والأقوى منه طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات (5) وبعض الأقوال، نعم لا يبعد وجوب إزالة ما اتصل به من الميتة.
والظاهر عدم الخلاف في الجواز فيما ينبت من الأرض.
وكذا في جلد ما يؤكل، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب على ما نقل وكذا في صوفه وأخواته وإن أخذ من الميتة، للأصل، والاجماع، والآية المطلقة (2) وعدم المنع.
أما وجوب غسل الموضع على تقدير القلع - تخييرا بينه وبين القطع كما هو مراد المصنف - فغير ظاهر: لأن مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة، ما ثبت كونه موجبا للغسل، والرطوبة غير ظاهرة، والأصل العدم، وإن كان الغسل واردا مطلقا (3) وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة (4) لكنه يمكن الحمل على كونه رطبا، أو الاستحباب: للجمع بين الأدلة، والأصل دليل قوي.
وكذا استثناء سائر هذه الأشياء من الميتة، فإن ما ورد فيها غير مقيد به، ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة العظم، من دون الغسل، والإنفحة، مع أنه ظاهر تلاقيهما من الرطوبة.
والأقوى منه طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات (5) وبعض الأقوال، نعم لا يبعد وجوب إزالة ما اتصل به من الميتة.