____________________
على أنه معلوم عدم حصر المحلل فيه، إذ لا شك أن جميع منافيات الصلاة محللة، غاية الأمر لا تجوز فيها. ويحتمل كونه كذلك على سبيل الاستحباب، فإنه يحللها أيضا القعود الطويل مثلا، والأوامر الكثيرة جدا في أخبار الصحيحة - مثل (هكذا أصل) مع فعله عليه السلام في خبر حماد - (1) فيه، ما في فعلهم، مع التأسي، فإنه معلوم من ذلك الخبر: إن المقصود تعليم الصلاة في الجملة، وإنها مشتملة على المندوبات أكثر من الواجبات:
ولا يمكن اثبات الوجوب بمثله والقول بأنه خرج ما ثبت عدم وجوبه فبقي الباقي: - لأنا نظن عدم قصد مثله في أمثاله، ولهذا ما أمر حماد بالقضاء.
وإنه عدل فكأنه (ع) ما علمه إلا الصلاة الكاملة كما يدل عليه سوق الخبر.
على أن السلام غير موجود في طريق الفقيه والذي هو الصحيح، بل في طريق الكافي وهو حسن لإبراهيم.
ومثل قولهم سلم ويسلم - في مقام الأمر في مواضع كثيرة (2) - فيه، أنه وإن وقع ذلك كثيرا جدا، ولكن ما وقع شئ منه في بيان كيفية الصلاة، وبيان حصر أفعالها، بل وقع استطرادا في بيان صلاة الاحتياط، وقضاء المنسي:
أو سجود السهو، أو طريق التسليم للإمام والمنفرد والمأموم.
نعم ورد في الزيادات خبر أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف؟ قال:
فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم (3) ولكن فيه أنه ليس بصحيح: ومعارض لما سبق (إن آخرها التشهد): ولا تصريح أيضا، لأن
ولا يمكن اثبات الوجوب بمثله والقول بأنه خرج ما ثبت عدم وجوبه فبقي الباقي: - لأنا نظن عدم قصد مثله في أمثاله، ولهذا ما أمر حماد بالقضاء.
وإنه عدل فكأنه (ع) ما علمه إلا الصلاة الكاملة كما يدل عليه سوق الخبر.
على أن السلام غير موجود في طريق الفقيه والذي هو الصحيح، بل في طريق الكافي وهو حسن لإبراهيم.
ومثل قولهم سلم ويسلم - في مقام الأمر في مواضع كثيرة (2) - فيه، أنه وإن وقع ذلك كثيرا جدا، ولكن ما وقع شئ منه في بيان كيفية الصلاة، وبيان حصر أفعالها، بل وقع استطرادا في بيان صلاة الاحتياط، وقضاء المنسي:
أو سجود السهو، أو طريق التسليم للإمام والمنفرد والمأموم.
نعم ورد في الزيادات خبر أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف؟ قال:
فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم (3) ولكن فيه أنه ليس بصحيح: ومعارض لما سبق (إن آخرها التشهد): ولا تصريح أيضا، لأن