____________________
وما يدل على قضائه، مثل ما في قوله في الصحيح، قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (1).
وهذا يدل على عدم وجوب السلام: ووجوب الشهادتين: ولعله محمول على من نسي التشهد واعتقد تمام الصلاة فأحدث، وإلا وجب الإعادة على ما قالوه، فتأمل.
وأيضا يدل عليه ايجاب سجود السهو على من قام ناسيا وذكر بعد الركوع: وهي أخبار كثيرة، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم، (وسلم وسجد - خ ل) وليسجد سجدتي السهو (2) وفيه دلالة ما على وجوب السلام: وكونهما بعده، ولو كانا للنقيصة.
وأما ما يدل عليه تعيينه فهو روايات مختلفة وأوضحها سندا وموافقة للمذهب ما رواه الشيخ في الكتابين عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات؟ قال مرتين، قال قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينصرف، قال قلت، قول العبد، التحيات لله (الصلوات) الطيبات لله؟ قال هذا للطف من الدعاء يلطف به العبد ربه (3).
وأظن صحة هذا السند لأن الظاهر أن أحمد، هو ابن محمد بن عيسى الثقة، وإليه صح طريق الشيخ لنقله عن علي بن حكم والتصريح به في مثله، و
وهذا يدل على عدم وجوب السلام: ووجوب الشهادتين: ولعله محمول على من نسي التشهد واعتقد تمام الصلاة فأحدث، وإلا وجب الإعادة على ما قالوه، فتأمل.
وأيضا يدل عليه ايجاب سجود السهو على من قام ناسيا وذكر بعد الركوع: وهي أخبار كثيرة، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم، (وسلم وسجد - خ ل) وليسجد سجدتي السهو (2) وفيه دلالة ما على وجوب السلام: وكونهما بعده، ولو كانا للنقيصة.
وأما ما يدل عليه تعيينه فهو روايات مختلفة وأوضحها سندا وموافقة للمذهب ما رواه الشيخ في الكتابين عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات؟ قال مرتين، قال قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينصرف، قال قلت، قول العبد، التحيات لله (الصلوات) الطيبات لله؟ قال هذا للطف من الدعاء يلطف به العبد ربه (3).
وأظن صحة هذا السند لأن الظاهر أن أحمد، هو ابن محمد بن عيسى الثقة، وإليه صح طريق الشيخ لنقله عن علي بن حكم والتصريح به في مثله، و