____________________
ناووسيا، ويعارض مثل هذا لشهادة الكشي، مع أن علي بن الحسن بن فضال فطحي غير مقبول: على أنه لا منافاة (1) وهو ظاهر. ولهذا قال المصنف في الخلاصة والأقرب عندي قبول روايته، وإن كان فاسد المذهب للاجماع المذكور، وسمى الأخبار بالصحة مع وقوعه في الطريق:
والعجب أنه نقل عنه خلافه في حاشيته على الخلاصة عن ولده، وأنه قال في المنتهى أنه واقفي لا تعويل على روايته:
وما في حسنة زرارة (في الكافي) عن أبي جعفر عليه السلام. وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته (2).
وموثقة زرارة في الزيادات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته: وإما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه، أو مكانا نظيفا، فيتشهد (3) وقريب منه ما في الكافي في الموثق عن عبيد بن زرارة (4)، ولعل المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بها، وإن الحدث وقع بعد اعتقاد الخروج عن الصلاة نسيانا: وحملهما الشيخ و المصنف على من أحدث بعد التشهد الواجب، للاجماع على وجوب الإعادة مع الحدث في أثنائها، وهو بعيد. ولعل الأول أقرب: وهما يجريان (5) في حديث التسليم، لكن لا ضرورة.
وما في صحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة (6) و قد مر معناها: ولعل الأمر بالرجوع إلى مكانه للاستحباب، ودلالته على المطلوب
والعجب أنه نقل عنه خلافه في حاشيته على الخلاصة عن ولده، وأنه قال في المنتهى أنه واقفي لا تعويل على روايته:
وما في حسنة زرارة (في الكافي) عن أبي جعفر عليه السلام. وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته (2).
وموثقة زرارة في الزيادات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته: وإما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه، أو مكانا نظيفا، فيتشهد (3) وقريب منه ما في الكافي في الموثق عن عبيد بن زرارة (4)، ولعل المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بها، وإن الحدث وقع بعد اعتقاد الخروج عن الصلاة نسيانا: وحملهما الشيخ و المصنف على من أحدث بعد التشهد الواجب، للاجماع على وجوب الإعادة مع الحدث في أثنائها، وهو بعيد. ولعل الأول أقرب: وهما يجريان (5) في حديث التسليم، لكن لا ضرورة.
وما في صحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة (6) و قد مر معناها: ولعل الأمر بالرجوع إلى مكانه للاستحباب، ودلالته على المطلوب