____________________
ظاهرة وما في صحيحة وحسنة زرارة عنه عليه السلام في صلاة الاحتياط، (و يتشهد ولا شئ عليه) (1) ولا قائل بالفصل والأخيرتان ليستا في الزيادات:
وقد مر بعض ما يدل عليه أيضا، مثل صحيحة محمد بن مسلم: و صحيحة. معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و احمد الله واثن عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك الحديث (2) وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد التشهد: اللهم ارحمني (3):
وأما ما يدل على الوجوب، فقيل المداومة، وليس بشئ، والفعل مع (صلوا) والتأسي، وفيه أن الوجوب إنما يفهم لو علم الوجه: فإنه صلى الله عليه وآله كان يفعل الأعم، فما لم يعلم فعله على سبيل الوجوب، يحمل على الندب مع القربة، و من المعلوم كون التسليم كذلك فهو بالحقيقة دليل الندب.
وما روى عنه صلى الله عليه وآله العامة (4) والخاصة (5) (مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) وهي مشهورة - فيه المنع من صحة السند:
والشهرة لا يكفي في مثلها، وعدم وضوح الدلالة، إذ كونه محللا لا يستلزم وجوبه،
وقد مر بعض ما يدل عليه أيضا، مثل صحيحة محمد بن مسلم: و صحيحة. معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و احمد الله واثن عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك الحديث (2) وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد التشهد: اللهم ارحمني (3):
وأما ما يدل على الوجوب، فقيل المداومة، وليس بشئ، والفعل مع (صلوا) والتأسي، وفيه أن الوجوب إنما يفهم لو علم الوجه: فإنه صلى الله عليه وآله كان يفعل الأعم، فما لم يعلم فعله على سبيل الوجوب، يحمل على الندب مع القربة، و من المعلوم كون التسليم كذلك فهو بالحقيقة دليل الندب.
وما روى عنه صلى الله عليه وآله العامة (4) والخاصة (5) (مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) وهي مشهورة - فيه المنع من صحة السند:
والشهرة لا يكفي في مثلها، وعدم وضوح الدلالة، إذ كونه محللا لا يستلزم وجوبه،