____________________
الفن: ولهذا ترى العلامة أفتى مرة بالوجوب في بعض مصنفاته مثل المنتهى، و أخرى بالندبية كسائر كتبه، واشكالها من وجهين: أصل الوجوب أو الندب، ثم تعيين، الواجب والمخرج، وهو أشكل: لكثرة اختلاف الأقوال، لاختلاف الروايات.
والذي يظهر على الظن هو الندبية، للأصل، والأوامر المطلقة، وعدم ذكره في تعليمه صلى الله عليه وآله المسيئ بصلاته (1): والجواب، بعلمه، بعيد:
إذ الأعرابي ما يعرف ذلك كيف وما يعرفه الآن أجلة العلماء من العامة والخاصة:
وعدم ذكره في مثل بيان أفعال الصلاة بقوله (إنما صلاتنا هذه تكبيرة و قراءة وركوع وسجود (2) وغير ذلك.
والجواب: - بأنه معلوم دخول غيرها فيها، فلا يراد الحصر: - ليس بسديد، لأن دخول شئ آخر بدليل، لا ينافي عدم دخوله.
وصحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم (في الزيادات) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (3).
وقوله (فقد مضت) مع (قد) التحقيقية: تدل على عدم وجوب السلام، فيكون قوله (فسلم) للاستحباب: وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب
والذي يظهر على الظن هو الندبية، للأصل، والأوامر المطلقة، وعدم ذكره في تعليمه صلى الله عليه وآله المسيئ بصلاته (1): والجواب، بعلمه، بعيد:
إذ الأعرابي ما يعرف ذلك كيف وما يعرفه الآن أجلة العلماء من العامة والخاصة:
وعدم ذكره في مثل بيان أفعال الصلاة بقوله (إنما صلاتنا هذه تكبيرة و قراءة وركوع وسجود (2) وغير ذلك.
والجواب: - بأنه معلوم دخول غيرها فيها، فلا يراد الحصر: - ليس بسديد، لأن دخول شئ آخر بدليل، لا ينافي عدم دخوله.
وصحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم (في الزيادات) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (3).
وقوله (فقد مضت) مع (قد) التحقيقية: تدل على عدم وجوب السلام، فيكون قوله (فسلم) للاستحباب: وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب