____________________
لخرج عنها بالصلاة، على محمد وآله صلى الله عليه وآله فلا تضر تلك الزيادة، و هذا أحسن الأدلة:
وأجيب عنه بأن القائل بالاستحباب يقول بعدم الخروج إلا بنيته، أو بالسلام، أو فعل المنافي، وذلك مفهوم من الذكرى، ونقل الشارح الايماء فيه عن الشهيد (1) وعن الشيخ على:
وفيه بعد واضح، لأنه قريب من القول بوجوب المخرج، والتخيير بين السلام والمنافي، وقد منع القائل به في الذكرى، على أن الشيخ الذي هو رئيس القائلين (قال: في الزيادات، بعد خبر أبي بصير: قوله عليه السلام (آخر الصلاة التسليم)، محمول على الأفضل، وأما اتمام الصلاة فلا بد منه، لأن من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه) (2).
وهو يشعر بأن الخروج يحصل بغيرها. لكن في بعض عباراته اشعار بأنه يحصل بالسلام علينا. فهو مؤيد لما نقل:
ويمكن أن يقال إنه يخرج بآخر التشهد، ما لم يقصد ولم يفعل ما يدل على العدم: وأن يقال: وإن قلنا بالخروج عنها بآخر التشهد كما هو الظاهر ويدل عليه ظاهر بعض الأخبار، وكلام البعض، مثل قولهم (لا يضر قصد وجوب السلام حيث وقع خارجها).
لكنه قد ورد النص والاجماع بخصوصه، على أنه إذا زاد ركعة، وأزيد في الصلاة بقصد كونه من الصلاة عمدا أو سهوا قبل فعل المبطل تبطل الصلاة، و ذلك لا ينافي القول بالخروج قبله إذ قد يبطلهما الخارج بالكلية مثل السمعة والعجب على ما نقل وهو أقرب مما مر من القول بأن آخر الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع عدم الخروج عنها بها كما مر: وقد صرح به
وأجيب عنه بأن القائل بالاستحباب يقول بعدم الخروج إلا بنيته، أو بالسلام، أو فعل المنافي، وذلك مفهوم من الذكرى، ونقل الشارح الايماء فيه عن الشهيد (1) وعن الشيخ على:
وفيه بعد واضح، لأنه قريب من القول بوجوب المخرج، والتخيير بين السلام والمنافي، وقد منع القائل به في الذكرى، على أن الشيخ الذي هو رئيس القائلين (قال: في الزيادات، بعد خبر أبي بصير: قوله عليه السلام (آخر الصلاة التسليم)، محمول على الأفضل، وأما اتمام الصلاة فلا بد منه، لأن من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه) (2).
وهو يشعر بأن الخروج يحصل بغيرها. لكن في بعض عباراته اشعار بأنه يحصل بالسلام علينا. فهو مؤيد لما نقل:
ويمكن أن يقال إنه يخرج بآخر التشهد، ما لم يقصد ولم يفعل ما يدل على العدم: وأن يقال: وإن قلنا بالخروج عنها بآخر التشهد كما هو الظاهر ويدل عليه ظاهر بعض الأخبار، وكلام البعض، مثل قولهم (لا يضر قصد وجوب السلام حيث وقع خارجها).
لكنه قد ورد النص والاجماع بخصوصه، على أنه إذا زاد ركعة، وأزيد في الصلاة بقصد كونه من الصلاة عمدا أو سهوا قبل فعل المبطل تبطل الصلاة، و ذلك لا ينافي القول بالخروج قبله إذ قد يبطلهما الخارج بالكلية مثل السمعة والعجب على ما نقل وهو أقرب مما مر من القول بأن آخر الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع عدم الخروج عنها بها كما مر: وقد صرح به