____________________
الجزء المستحب أيضا آخر، وبعد التسليم، يحمل على الاستحباب: للجمع بين الأخبار، مع مراعاة الأصل، وكذا ساير ما يدل عليه.
والأصل دليل قوي، سيما مع عدم قوة كثيرة في دليل إفادة الأمر للوجوب مطلقا، ووجود أكثر المندوبات بصيغة الأمر:
وكأني رأيت الصحيحتين في صلاة الطواف الدالتين على عدم الوجوب (1).
والاحتياط ليس بدليل. مع أنه لا يمكن اعتقاد وجوب ما ليس بثابت، وجوبه، بل وقد يناقش في امكان فعله أيضا على هذا الوجه: وكونه ممن لم يثبت عنده ذلك يكون احتياطا، بل قد يكون خلاف الاحتياط: لأنه قد تعرض بفعل شئ من العبادات على غير وجه اعتقد. وقد أشار إلى مثله المصنف في المنتهى في بحث رفع اليد في التكبير، للاحتياط وفي المختلف أيضا موجود مثله.
نعم يمكن الاحتياط في الفعل على طريق الشرطية، كما تقضى، وتعاد، وكساير العبادات على ما هو المشهور بين الأصحاب، ولكن على طريق الوجوب فلا: مع أنه قد يناقش فيه أيضا، بل الاحتياط في مثله مشكل: إلا أني أظن أن الأحسن هو الاكتفاء بالقربة فقط، وفيه أيضا قد يناقش، ولكن أظن امكانه وعدم الضرر به: فإن مثل خبر (حماد) يدل على أن مجرد فعل المأمور به يكفي، حيث ما فصل الواجب عن الندب، وما قال أفعله على وجهه فتأمل.
وأيضا لا يدل وجوبه في السجود للسهو إن ثبت (على ما يأتي) على وجوبه: لعدم الفصل: لأنه ممنوع: فإن القول بالوجوب هنا للدليل، وعدم المعارض، لا يستلزم القول في غيره، ولو صح لأمكن القلب، بأنا قد أثبتنا عدمه في الصلاة، فكذا في سجود السهو لعدم الفصل، والظاهر من كلام الشيخ وجوبه في السجدة، وصرح بعدمه في الصلاة: الله يعلم.
ويدل على وجوب السلام، بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو أكثر عمدا أو سهوا، وبطلان صلاة المسافر إذا صلاها تماما عمدا، فإن السلام لو لم يكن واجبا
والأصل دليل قوي، سيما مع عدم قوة كثيرة في دليل إفادة الأمر للوجوب مطلقا، ووجود أكثر المندوبات بصيغة الأمر:
وكأني رأيت الصحيحتين في صلاة الطواف الدالتين على عدم الوجوب (1).
والاحتياط ليس بدليل. مع أنه لا يمكن اعتقاد وجوب ما ليس بثابت، وجوبه، بل وقد يناقش في امكان فعله أيضا على هذا الوجه: وكونه ممن لم يثبت عنده ذلك يكون احتياطا، بل قد يكون خلاف الاحتياط: لأنه قد تعرض بفعل شئ من العبادات على غير وجه اعتقد. وقد أشار إلى مثله المصنف في المنتهى في بحث رفع اليد في التكبير، للاحتياط وفي المختلف أيضا موجود مثله.
نعم يمكن الاحتياط في الفعل على طريق الشرطية، كما تقضى، وتعاد، وكساير العبادات على ما هو المشهور بين الأصحاب، ولكن على طريق الوجوب فلا: مع أنه قد يناقش فيه أيضا، بل الاحتياط في مثله مشكل: إلا أني أظن أن الأحسن هو الاكتفاء بالقربة فقط، وفيه أيضا قد يناقش، ولكن أظن امكانه وعدم الضرر به: فإن مثل خبر (حماد) يدل على أن مجرد فعل المأمور به يكفي، حيث ما فصل الواجب عن الندب، وما قال أفعله على وجهه فتأمل.
وأيضا لا يدل وجوبه في السجود للسهو إن ثبت (على ما يأتي) على وجوبه: لعدم الفصل: لأنه ممنوع: فإن القول بالوجوب هنا للدليل، وعدم المعارض، لا يستلزم القول في غيره، ولو صح لأمكن القلب، بأنا قد أثبتنا عدمه في الصلاة، فكذا في سجود السهو لعدم الفصل، والظاهر من كلام الشيخ وجوبه في السجدة، وصرح بعدمه في الصلاة: الله يعلم.
ويدل على وجوب السلام، بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو أكثر عمدا أو سهوا، وبطلان صلاة المسافر إذا صلاها تماما عمدا، فإن السلام لو لم يكن واجبا