____________________
القائل بالندب مثل الشارح.
وبالجملة يمكن الجمع بين استحباب السلام والبطلان بالزيادة، فيرتكب (وإن كان بعيدا) للدليل: وعلى هذا لا يضر قصد وجوب التسليم لو أمكن: على أنه يرد على ما قيل: إنه غاية الأمر يكون الزيادة منافية فلا ينبغي البطلان، بل يكون مخرجة كساير المنافيات وكالسلام كما قلتم: فالمرجع هو النص والاجماع.
ثم الظاهر أنه لو كان المخرج أحد الأمور، لا يضر قصد وجوب التسليم مع قطع النظر عما مر، لأنه لا دليل على البطلان بمثله، إلا في أثناء الصلاة، بحيث لا يكون المصلي بعده خارجا عنها، مع أنك قد عرفت أن الدليل على هذا غير تام، وليس على غيره دليل:
ويحتمل كون مجرد قصد ذلك منافيا ومخرجا، فتقع خارجها بالكلية، أو بعد الشروع، فلا يحتاج إلى ارتكاب أنه انكشف بعده إنه كان خارجا: فإنه بعيد جدا.
وكذا جعل السلام منافيا، فإن ذلك أيضا بعيد على ما يفهم، ولكن الأول أبعد. ويعارض هذا الدليل القوي ما وقع، من عدم ضرر الزيادة، لو جلس في الرابعة مقدار التشهد، فإنه يعارضه، ويدل على عدم البطلان بالزيادة مطلقا، واستحباب السلام بل التشهد، إلا أن يحمل على فعله، ويكون ما يدل على البطلان مخصوصا باتمام المسافر، أو على ما مر: فكأن سبب البطلان فعل الحضر في السفر فلا يجزي، كالصوم: فكأنه يعتقد وجوب الأربعة فيه أيضا ابتداء و انتهاء، مع نهي الشارع ذلك. ولهذا لو فعل ذلك جاهلا لصح، كأنه بالاجماع والخبر الدال على كون الجاهل فيه، والجهر معذورا، وقد تقدم. وسيجيئ تحقيق البطلان بالزيادة إن شاء الله.
وليس في ﴿وسلموا﴾ (1) في الآية، دلالة، على وجوب السلام في الصلاة، وهو ظاهر.
وبالجملة يمكن الجمع بين استحباب السلام والبطلان بالزيادة، فيرتكب (وإن كان بعيدا) للدليل: وعلى هذا لا يضر قصد وجوب التسليم لو أمكن: على أنه يرد على ما قيل: إنه غاية الأمر يكون الزيادة منافية فلا ينبغي البطلان، بل يكون مخرجة كساير المنافيات وكالسلام كما قلتم: فالمرجع هو النص والاجماع.
ثم الظاهر أنه لو كان المخرج أحد الأمور، لا يضر قصد وجوب التسليم مع قطع النظر عما مر، لأنه لا دليل على البطلان بمثله، إلا في أثناء الصلاة، بحيث لا يكون المصلي بعده خارجا عنها، مع أنك قد عرفت أن الدليل على هذا غير تام، وليس على غيره دليل:
ويحتمل كون مجرد قصد ذلك منافيا ومخرجا، فتقع خارجها بالكلية، أو بعد الشروع، فلا يحتاج إلى ارتكاب أنه انكشف بعده إنه كان خارجا: فإنه بعيد جدا.
وكذا جعل السلام منافيا، فإن ذلك أيضا بعيد على ما يفهم، ولكن الأول أبعد. ويعارض هذا الدليل القوي ما وقع، من عدم ضرر الزيادة، لو جلس في الرابعة مقدار التشهد، فإنه يعارضه، ويدل على عدم البطلان بالزيادة مطلقا، واستحباب السلام بل التشهد، إلا أن يحمل على فعله، ويكون ما يدل على البطلان مخصوصا باتمام المسافر، أو على ما مر: فكأن سبب البطلان فعل الحضر في السفر فلا يجزي، كالصوم: فكأنه يعتقد وجوب الأربعة فيه أيضا ابتداء و انتهاء، مع نهي الشارع ذلك. ولهذا لو فعل ذلك جاهلا لصح، كأنه بالاجماع والخبر الدال على كون الجاهل فيه، والجهر معذورا، وقد تقدم. وسيجيئ تحقيق البطلان بالزيادة إن شاء الله.
وليس في ﴿وسلموا﴾ (1) في الآية، دلالة، على وجوب السلام في الصلاة، وهو ظاهر.