____________________
غير الشهادتين: كأن المراد بهما ما مر، لما مر.
وما في صحيحة زرارة (إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته - 1) ولعل المراد بهما ما مر، ولا يستبعد ادخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيهما: لأن في العرف يقال التشهد ويراد المجموع، وبجعل الفقهاء، فلا استبعاد في الادخال والافراد بدليل آخر كما مر.
وما في حديث آخر (ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم؟ قال: قد تمت صلاته - 2) لكنه غير صحيح.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو و ينصرف ويدع الإمام (3).
ورواية الحسن بن جهم، قال: سألته (يعني أبا الحسن عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال: إن كان قال:
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (4).
وفيه دلالة على عدم وجوب السلام، بل الصلاة أيضا، لكن نوجبها بدليل آخر، فكان التقدير هنا، إلى آخره.
وأيضا يدل على عدم الزيادة على ما ذكر فيه: وقد مضى الزيادة: و لو كان صحيحا كان القول باجزاء الشهادتين مطلقا، مع التغييرات، مثل الاكتفاء (بالواو) عن (أشهد) حسنا، مع معاضدته بالأصل: وباجزاء الشهادتين
وما في صحيحة زرارة (إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته - 1) ولعل المراد بهما ما مر، ولا يستبعد ادخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيهما: لأن في العرف يقال التشهد ويراد المجموع، وبجعل الفقهاء، فلا استبعاد في الادخال والافراد بدليل آخر كما مر.
وما في حديث آخر (ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم؟ قال: قد تمت صلاته - 2) لكنه غير صحيح.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو و ينصرف ويدع الإمام (3).
ورواية الحسن بن جهم، قال: سألته (يعني أبا الحسن عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال: إن كان قال:
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد (4).
وفيه دلالة على عدم وجوب السلام، بل الصلاة أيضا، لكن نوجبها بدليل آخر، فكان التقدير هنا، إلى آخره.
وأيضا يدل على عدم الزيادة على ما ذكر فيه: وقد مضى الزيادة: و لو كان صحيحا كان القول باجزاء الشهادتين مطلقا، مع التغييرات، مثل الاكتفاء (بالواو) عن (أشهد) حسنا، مع معاضدته بالأصل: وباجزاء الشهادتين