كذا فأنت طالق، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن الخلع عندنا طلاق، والطلاق لا يقع عندنا بشرط.
٦٣٤ - مسألة: إذا كانت عنده جارية وهي حامل فقال لزوجته:
خالعتك على حمل هذه الجارية، هل يصح الخلع والطلاق أم لا؟
الجواب: لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك، لان العوض الذي هو الحمل مجهول، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق به، والقول بمهر المثل ووقوع الطلاق لا يصح، لان الأصل ثبوت العقد وبرائة الذمة، وعلى من يدعى خلاف ذلك، الدليل، ولا دليل عليه.
٦٣٥ - مسألة: إذا اختلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟
الجواب: الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح، لان المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه، ويكون ذلك من صلب مالها، لقوله سبحانه:
﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (1)، ولم يفرق بين حال المرض وغيره، فوجب حمله على عمومه الا ان يدل دليل.
636 - مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني طلقة بمأة، فقال: أنت طالق ثلاثا بمأة، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال الزوج ذلك، طلقت المرأة بواحدة، وكان عليها المأة، لان التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة، والزوجة لم تطلب منه الثلاث، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح، وكيف وهو عندنا لا يصح.
637 - مسألة: إذا قالت له: طلقني طلقة بمأة، فقال: أنت طالق بمأة، وطالق وطالق، ما الذي يقع من ذلك؟
الجواب: الذي يقع من ذلك، هو الأولى، لان العوض حصل في مقابلتها،