(148) 67 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم يشهد لم يقع طلاقه).
وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تأكيدا ما رواه:
(149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي امر الله بها.
(150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
(151) 70 - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان أجامعها فقال