____________________
حينئذ. ويشكل حيث يؤدي تركه إلى تلف المال، فإنه لا يزيد على أكل المقترض له، بل الظاهر أن المقترض كذلك أولى، لامكان حصوله منه، بخلاف ما لو ترك. وعلى تقدير تحقق عدم الوفاء وتحقق التلف بدونه يمكن أولوية إقراضه، لثبوته في ذمته، فيحتمل تخلصه أو وارثه منه، أو أخذه منه في الآخرة، بخلاف التلف من الله، إلا أن يثبت العوض عليه تعالى، فقد يحتمل ترجيحه، لأنه أكثر.
والمراد بقول المصنف: " من الثقة غالبا " الثقة في ظاهر الحال، بمعنى الاكتفاء بظاهر أمره، ولا يشترط العلم بذلك، لتعذره، فعبر عن الظاهر بالغالب، نظرا إلى أن الظاهر يتحقق بكون الغالب على حاله كونه ثقة، لا أن المراد كونه في أغلب أحواله ثقة دون القليل من أحواله، فإن ذلك غير كاف. والظاهر أن المراد بالثقة في هذا ونظائره العدل، لأن ذلك هو المعتبر شرعا، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفية، فإنها أعم من الشرعية، على ما يظهر الآن من عرف الناس.
قوله: " وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد - إلى قوله - على تردد ".
إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع، لكن يجوز اشتراط كونه وكيلا في عقد الرهن، لأنه من الشروط السائغة. وكذا يجوز اشتراطها لوارثه من بعده، والوصية إليهما بذلك بعد الموت. وكذا يجوز اشتراطها لغيره وغير وارثه. فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخها بعده؟ قولان، أحدهما الجواز، إما لأن الوكالة من العقود الجائزة، ومن شأنها تسلط كل منهما على الفسخ. أو لأن الشروط لا يجب الوفاء بها وإن كانت في عقد لازم، بل غايتها تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه إن كان، كما مر. أو لأن لزوم الشرط إنما يكون مع ذكره في عقد لازم كالبيع، والرهن ليس كذلك، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجح.
ويضعف الأول: بأن جواز الوكالة بحسب أصلها لا ينافي لزومها بسبب عارض، كشرطها في عقد لازم، وهو هنا كذلك.
والثاني: بمنع عدم وجوب الوفاء بالشروط في العقود اللازمة، وقد تقدم، مع
والمراد بقول المصنف: " من الثقة غالبا " الثقة في ظاهر الحال، بمعنى الاكتفاء بظاهر أمره، ولا يشترط العلم بذلك، لتعذره، فعبر عن الظاهر بالغالب، نظرا إلى أن الظاهر يتحقق بكون الغالب على حاله كونه ثقة، لا أن المراد كونه في أغلب أحواله ثقة دون القليل من أحواله، فإن ذلك غير كاف. والظاهر أن المراد بالثقة في هذا ونظائره العدل، لأن ذلك هو المعتبر شرعا، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفية، فإنها أعم من الشرعية، على ما يظهر الآن من عرف الناس.
قوله: " وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد - إلى قوله - على تردد ".
إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع، لكن يجوز اشتراط كونه وكيلا في عقد الرهن، لأنه من الشروط السائغة. وكذا يجوز اشتراطها لوارثه من بعده، والوصية إليهما بذلك بعد الموت. وكذا يجوز اشتراطها لغيره وغير وارثه. فإذا شرط ذلك فهل للراهن فسخها بعده؟ قولان، أحدهما الجواز، إما لأن الوكالة من العقود الجائزة، ومن شأنها تسلط كل منهما على الفسخ. أو لأن الشروط لا يجب الوفاء بها وإن كانت في عقد لازم، بل غايتها تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه إن كان، كما مر. أو لأن لزوم الشرط إنما يكون مع ذكره في عقد لازم كالبيع، والرهن ليس كذلك، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجح.
ويضعف الأول: بأن جواز الوكالة بحسب أصلها لا ينافي لزومها بسبب عارض، كشرطها في عقد لازم، وهو هنا كذلك.
والثاني: بمنع عدم وجوب الوفاء بالشروط في العقود اللازمة، وقد تقدم، مع