____________________
الدالة عليه، وإلا لتوجه الاشكال إلى صحة الابتياع المخالف، لوقوعه بغير إذن، فينبغي أن يكون فضوليا. وكأن السبب في ذلك أن الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو الربح، وباقي التخصيصات (1) عرضية لا تؤثر في فساد المعاوضة المخالفة، لحصول المقصود بالذات.
وبالجملة: فالمستند للنص الصحيح، وعمل الأصحاب به. ويجب تقييد المخالفة في جهة السفر بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته الجهة في المعنية أو يزيد، فلو كان ناقصا بما لا يتغابن بمثله لم يصح، كما لو باع بدون ثمن المثل.
واعلم أن العامل لا يجوز له السفر مطلقا بدون إذن المالك عندنا، سواء كان الطريق مخوفا أم آمنا، لما فيه من التغرير في الجملة المنافي للاكتساب، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله " (2)، أي على هلاك. وحيث يأذن له فيه فإن أطلق تخير في الجهات، وإن عين له جهة تعينت كما ذكر. وعبارة المصنف خالية عن تحريم السفر مطلقا بغير إذنه، فلذلك نبهنا عليه.
قوله: " وموت كل منهما تبطل المضاربة، لأنها في معنى الوكالة ".
لما كان هذا العقد من العقود الجائزة بطل بما يبطل به، من موت كل منهما، وجنونه، وإغمائه، والحجر عليه للسفه، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، فهو كالوكيل. ولا فرق بين حصول ذلك قبل التصرف وبعده، ولا بين أن يكون قد ظهر ربح وعدمه.
ثم إن كان الميت المالك وكان المال ناضا لا ربح فيه، أخذه الوارث. وإن كان فيه ربح اقتسماه. وتقدم حصته العامل على جميع الغرماء، لملكه لها بالظهور، فكان شريكا للمالك، ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة. وإن كان المال عروضا فللعامل بيعه إن رجى الربح، وإلا فلا. وللوارث إلزامه بالانضاض إن شاء مطلقا.
وبالجملة: فالمستند للنص الصحيح، وعمل الأصحاب به. ويجب تقييد المخالفة في جهة السفر بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته الجهة في المعنية أو يزيد، فلو كان ناقصا بما لا يتغابن بمثله لم يصح، كما لو باع بدون ثمن المثل.
واعلم أن العامل لا يجوز له السفر مطلقا بدون إذن المالك عندنا، سواء كان الطريق مخوفا أم آمنا، لما فيه من التغرير في الجملة المنافي للاكتساب، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله " (2)، أي على هلاك. وحيث يأذن له فيه فإن أطلق تخير في الجهات، وإن عين له جهة تعينت كما ذكر. وعبارة المصنف خالية عن تحريم السفر مطلقا بغير إذنه، فلذلك نبهنا عليه.
قوله: " وموت كل منهما تبطل المضاربة، لأنها في معنى الوكالة ".
لما كان هذا العقد من العقود الجائزة بطل بما يبطل به، من موت كل منهما، وجنونه، وإغمائه، والحجر عليه للسفه، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، فهو كالوكيل. ولا فرق بين حصول ذلك قبل التصرف وبعده، ولا بين أن يكون قد ظهر ربح وعدمه.
ثم إن كان الميت المالك وكان المال ناضا لا ربح فيه، أخذه الوارث. وإن كان فيه ربح اقتسماه. وتقدم حصته العامل على جميع الغرماء، لملكه لها بالظهور، فكان شريكا للمالك، ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة. وإن كان المال عروضا فللعامل بيعه إن رجى الربح، وإلا فلا. وللوارث إلزامه بالانضاض إن شاء مطلقا.